مرايا –
أتاح قرار مجلس الوزراء المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، تسهيلات جديدة للعاملين في المنازل، تشمل انتقال العاملات في المنازل المتغيبات وتصويب أوضاعهن ضمن شروط محددة.
وبموجب القرار، يُسمح لعامل المنزل المتغيب والمبلغ عنه كشخص مفقود لدى مديرية الأمن العام، والذي تم استبداله بعامل آخر على نفس الوصل المالي، بالحصول على تصريح عمل لدى صاحب منزل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب المنزل السابق أو تثبيت وثيقة التنازل، شريطة فك تعميم التغيب قبل تقديم معاملة الانتقال.
كما يسمح القرار لعامل المنزل المتغيب الذي لم يتم استبداله بعامل آخر بالحصول على تصريح عمل لدى صاحب منزل جديد، إذا مضت سنتان على تاريخ التبليغ عن واقعة التغيب، ودون الحاجة إلى موافقة صاحب المنزل السابق، على أن يتم فك تعميم التغيب قبل استكمال إجراءات الانتقال.
وشملت التسهيلات أيضا السماح للعاملة التي تزوجت من أردني وتحولت إقامتها من عاملة منزل إلى ربة منزل، بالحصول مجددا على تصريح عمل للعمل لدى صاحب منزل في حال وفاة الزوج أو الطلاق أو رغبتها بالعودة إلى العمل.
كما سمح القرار لمن دخل المملكة بقصد العمل بالحصول على تصريح عامل منزل من خلال صاحب المنزل، بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
وأجاز القرار للعاملين في المنازل الذين انتهت أو ألغيت تصاريح عملهم الانتقال إلى العمل في قطاعات أخرى، إذا تجاوزت مدة انتهاء آخر تصريح عمل سنتين، وذلك دون الحاجة إلى موافقة صاحب المنزل السابق.