مرايا – بعد مرور ست سنوات على الإقتراح الذي تقدمت به جمعية معهد تضامن النساء الأردني الى رئاسة الوزراء والمتضمن تخصيص يوم وطني للمرأة الأردنية أسوة بباقي الدول العربية، فإن الدعوة مفتوحة الى حكومة الدكتور عمر الرزاز أخذ المبادرة والإعلان رسمياً عنه وذلك قبل التاريخ المقترح له والذي يصادف 2/10/2018. فهل سيرى هذه الإقتراح النور؟

ودعت تضامن الحكومة كونها أبدت استعدادها سابقاً من حيث المبدأ على إعتماد هذا اليوم وإعتباره “يوماً وطنياً للمرأة الأردنية” ، خاصة وأن الإرادة السياسية بدعم النساء الأردنيات قد عبر عنها في مناسبات عديدة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وعدد من المسؤولين الأردنيين.

وأشارت الى أنها ومنذ عام 2013 طالبت بتخصيص يوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الأردنية، وهو التاريخ الذي قد لا يختلف عليه إثنان على إعتبار أنه علامة فارقة ومميزة للمرأة الأردنية ، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن إختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات وتكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.

واثر انعقاد مجلس النواب الرابع في الفترة من 17/10/1954 الى 26/6/1956 وافقت حكومة سعيد المفتي وتحديداً بتاريخ 2/10/1955 على بعض مطالب الحركة النسائية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الإنتخاب الذي أعطى المرأة “المتعلمة” دون “الأمية” حق الإنتخاب لا حق الترشح فيما يحق للرجل سواء أكان متعلماً أم أمياً الإنتخاب والترشح.

وتعتقد “تضامن” أن هذا القرار وإن كان قاصراً ويميز بين النساء والرجال إلا أنه فتح المجال على مصراعيه أمام النساء الأردنيات للمطالبة والحصول على حقوقهن السياسية كاملة ، وشكل نقطة تحول في مسيرة نضالهن ، وأعطاهن دفعة وقوة وإصرار على مواصلة النضال ، ومهد للحصول على حقوقهن السياسية بالإنتخاب والترشح عام (1974).

فقد نصت المادة الثانية من القانون المؤقت (قانون الإنتخاب لمجلس النواب لعام 1960) على أنه :” يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه : (أ) تعني كلمة (أردني) كل شخص ذكر إكتسب الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية…”

هذا وقد حصلت النساء على حقهن بالإنتخاب والترشح أسوة بالرجال دون تمييز في عام (1974) عندما صدر (قانون معدل لقانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 1974) حيث عدلت المادة الثانية من القانون الأصلي لعام (1960) بتعريف كلمة (أردني) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) بشطب كلمة (ذكر) الواردة فيه والإستعاضة عنها بعبارة (ذكر أكان أم أنثى).