* رفع الضريبة إلى 40 % على البنوك والشركات المالية و”التأمين”

مرايا – شؤون اقتصادية – رفع مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018، ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، إلى 40 %، بدلا من 30 % في القانون الساري حاليا.

وتايا نص مشروع القانون:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2018

قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2017)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.

المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- بإضافة كلمة (القائم) على تعريف الدخل الإجمالي بعد عبارة (دخل المكلف).

ثانياً:- بإلغاء تعريف الشخص الإعتباري المقيم والاستعاضة عنه بالنص التالي:

الشخص الاعتباري المقيم: الشخص الإعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.

ثالثاً:- بإضافة التعريفين التاليين لها بالنصيين التاليين:

الأرباح الموزعة: أي توزيع للأرباح من قبل الشركات المساهمة العامة، ويستثنى من ذلك الارباح المستخدمة لزيادة رأسمال الشخص الاعتباري ذاته.

الشخص ذو العلاقة:

1. الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز 50% من رأسمال شخص اعتباري آخر.

2. الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز 50% من رأسمال شخص إعتباري آخرأو يمتلك حق السيطرة في إتخاذ القرارات.

3. الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذي قرابة لغاية الدرجة الثانية أو كان أحدهما مسيطراً على إتخاذ القرارات المالية للشخص الآخر.

رابعاً:- إلغاء تعريف تعدين المواد الأساسية والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

تعدين المواد الأساسية: استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والأسمنت.

المادة (3): تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- يعدل نص البند (4) من الفقرة (أ) وذلك بشطب عبارة (سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها) الواردة في نهاية البند.

ثانياً:- يعدل نص البند (7) من الفقرة (أ) وذلك بشطب عبارة (بما في ذلك الشهرة) الواردة في نهاية البند.

ثالثاً:- يعدل نص البند (11) من الفقرة (أ) وذلك بإضافة كلمة (التصدير) قبل عبارة (وإعادة التصدير) لتصبح على النحو التالي:

11- الدخل من التصدير وإعادة التصدير.

رابعاً:- بإضافة البندرقم (15) بالنص التالي:

15- الأرباح الموزعة من قبل الشخص الاعتباري المقيم، بإستثناء الأرباح الموزعة على الشخص الاعتباري المقيم ذي العلاقة.

خامساً:- يعاد ترقيم البند (15) الوارد في الفقرة (أ) ليصبح بالرقم (16).

سادساً:- بإلغاء الفقرة (ج) من القانون الاصلي والإستعاضة عنه بالنص التالي:

ج-1. يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة .

2 .مع مراعاة ما ورد في البند(1) من هذه الفقرة يخضع للضريبة 30% من مجموع الدخول الصافية التي تحققها فروع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة من مصادر الدخل خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي. وفي كل الأحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلا خاضعا للضريبة للشركة وتفرض عليه الضريبة بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، على ان لا تقل عن 10% من الدخل الصافي الاجمالي.

المادة (4):

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالص التالي: : –

(أ): – يعفى من الضريبة :-

1- جلالة الملك المعظم .

2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الإعفاء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي لهذه الجهات يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

3- ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج .

4- دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام .

5- الأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الاراضي .

6- الدخل المتأتي من داخل المملكة من بيع الاسهم المدرجة بالسوق المالي وفقاً لاحكام قانون الاوراق المالية النافذ والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة باي منها ، باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التامين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي

7- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله .

8- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال .

9 – الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل .

10- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثه والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة .

11- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:

‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.

‌ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.

‌ج- لأول (5000) خمسة الاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.

12- اول (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية .

13- دخل الاعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة .

14- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .

15- ارباح شركات اعادة التامين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة .

16- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات .

المادة(5):تعدل المادة (5) من القانون الأصلي وذلك بالغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-

أ‌- يعفى من الضريبة اول (250000) مائتين وخمسين الف دينار من مبيعات الشخص الطبيعي والشركات المتاتية من نشاط زراعي داخل المملكة.

ب- يحدد تعريف النشاط الزراعي بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.

المادة(6): تعدل المادة (6) من القانون الاصلي بإلغاء ما ورد في الفقرة (ب) منها ويستعاض عنها بالنص التالي :

ب- 1- الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس أنشطة التأجير التمويلي ، وفي حال كانت من شخص ذو علاقة أن لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر .

2- لا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

المادة (7): تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- يعدل نص الفقرة (ب) وذلك بشطب عبارة (بموجب أحكام هذا القانون) الواردة فيها.

ثانياً:- بإلغاء نص الفقرة (ح) والإستعاضة عنه بالنص التالي:

ح- المصاريف التي تكبدها المكلف لأغراض شخصية أو خاصة، وأي نفقات أخرى متعلقة بالأسرة.

المادة (8): تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- بإلغاء نص الفقرة (أ) والإستعاضة عنه بالنص التالي:

أ‌- 1- إذا لحقت خسارة بالمكلف في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة،فيتم تنزيلها من أرباح أنشطة الأعمال الأخرى الخاضعة للضريبة في الفترة الضريبية ذاتها.

2- إذا بلغت الخسارة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل؛ فيدور رصيدها إلى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها الخسارة من وقت إكتسابها الصفة القطعية لتنزل من أرباح أنشطة الأعمال الأخرى الخاضعة للضريبة.

ثانياً:- بإضافة الفقرة (و) لها بالنص التالي:

و- يتم تنزيل الخسائر الرأسمالية فقط مقابل الأرباح الرأسمالية، وتدور الخسارة الرأسمالية للفترة الضريبية التالية وعلى التوالي وبحد أقصى خمس سنوات بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة من وقت إكتسابها الصفة القطعية لتنزل من الأرباح الرأسمالية.

المادة (9): يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

‌أ- للتوصل للدخل الخاضع للضريبة ينزل للمكلف الشخص الطبيعي المقيم إعفاءات من الدخل الإجمالي بما لا يزيد على ثمانية الاف دينار، وثمانية الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم شريطة أن يكون المعالين مقيمين داخل المملكة.

‌ب- في حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للأسرة الواحدة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ستة عشر ألف دينار في السنة.

‌ج- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في جميع الأحوال على ستة عشر ألف دينار للمكلف ولزوجه ولمن يعيلهم.

‌د- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

‌ه-

المادة (10): يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:

أ‌- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الطبيعي وفقاً للنسب التالية:

1- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف الأولى.

2- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.

3- (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.

4-(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار منالخمسةالاف دينار التالية.

5- (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.

ب‌- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:

1- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينارلشركات تعدين المواد الاساسية.

2- (40%) اربعون بالمائة عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التامين وشركات اعادة التامين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.

3- (24%) اربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.

4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.

ج-تخفض النسب التالية من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون على النحو المبين أدناه:-

السنة النسبة

1- 2019 25%

2- 2020 20%

3- 2021 15%

4- 2022 10%

5- 2023 5%

6- اعتبارا من عام 2024 صفر

د- تحدد النشاطات الصناعية والنشاطات الزراعية المشمولة باحكام هذه المادة واجراءات وشروط تطبيقها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

هـ-1- يفرض 1% من صافي ارباح الشركات المساهمة لغايات البحث العلمي ، وعلى ان يتم تخصيصها للبحث العلمي وفق ما يقرره مجلس الوزراء.

2- تتولى الدائرة تحصيل المبالغ الواردة في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لاحكام هذا القانون وقانون تحصيل الاموال العامة ويطبق عليها الاحكام المتعلقة بتحصيل الضريبة بما في ذلك غرامة تاخير الدفع.

المادة (11): تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- يعدل نص البند (1) من الفقرة (أ) وذلك على النحو الاتي:-

1- بشطب عبارة (لاي شخص مقيم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لاي شركة مقيمة أو شخص طبيعي مقيم).

2- بشطب عبارة (والمخلصين الجمركيين) الواردة في هذا البند.

ثانياً:- بإضافة البند رقم (5) للفقرة (أ) فيها بالنص التالي:

5- (10%) من الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة، باستثناء الأرباح الموزعة على الأشخاص الاعتباريين ذوي العلاقة، وتكون المبالغ المقتطعة في هذه الحالة ضريبة قطعية.

ثالثاً:- يعدل نص الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة (ثلاثين يوم) الواردة فيها، ويستعاض عنها بعبارة (خمسة عشر يوم).

رابعاً:- بإضافة الفقرة (و) لها بالنص التالي:

و – 1. إذا تخلف الشخص الاعتباري عن توريد الضريبة واجبة الإقتطاع بموجب أحكام هذه المادة خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة، يكون كل من المدير العام والمفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري، حسب مقتضى الحال، وأي شخص أخر مسؤول عن إقتطاع وتوريد الضريبة مسؤولين بأموالهم الخاصة وبالتضامن والتكافل عن ضمان توريد الضريبة واجبة الإقتطاع وأي مبالغ إضافية إلى الدائرة.

2. لا يجوز خصم أو تقاص أو تنزيل المبالغ المترتبة على الشخص الاعتباري أو أي من الأشخاص المشار إليهم بالبند (1) من هذه الفقرة.

خامساً:- يعاد ترقيم الفقرة (و) بالقانون الأصلي لتصبح الفقرة (ز)، على أن يضاف إلى نهايتها عبارة (بما في ذلك مدد توريد الضريبة المقتطعة وطرق التوريد).

المادة (12): يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة (وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية) إلى آخر الفقرة.

المادة (13): الغاء ما ورد بالفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الاصلي والاستعاضه عنه بالنص التالي:-

ب‌- تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.

المادة (14): تعدل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) والإستعاضة عنه بالنص التالي:

ب-1- يلتزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال وتجاوز دخله الإجمالي خلال الفترة الضريبية السابقة مبلغ مليون دينار بتوريد أربع دفعات على حساب الضريبة وفقاً للمبالغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة عشرة يوماً من نهاية كل فترة ربع سنوية.

2- يلتزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال ويتراوح دخله الإجمالي مائة ألف ولغاية مليون دينار في الفترة الضريبية السابقة بتوريد دفعتين على حساب الضريبة وفقاً للمبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة عشرة يوماً من نهاية كل فترة نصف سنوية.

3- في حال عدم تقديم البيانات المالية للدائرة، يتم إحتساب الدفعات المقدمة بتقسيم كامل الضريبة الموردة في الفترة الضريبية السابقة على عدد الدفعات الضريبية الواجبة التوريد بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

ثانياً:- بالغاء نص الفقرة (ج) والإستعاضة عنه بالنص التالي:

ج – لغايات تطبيق أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، تحتسب قيمة الدفعات المقدمة كنسبة من الضريبة الواردة في البيانات المالية المقدمة للدائرة عن نفس الفترة ذات العلاقة بنسبة 80%.

المادة (15): تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- بإلغاء نص الفقرة (د) والإستعاضة عنه بالنص التالي:

د-لغايات المعاملات الجارية بين ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلف عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاءه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاؤه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية.

ثانياً:- بإضافة الفقرتين (هـ) و (و) لها بالنصيين التاليين:

هـ – على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ،يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجري لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة او نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أواتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أوالاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير لضريبة كما لو لم توجد تلك المعاملة.

و- يصدر نظام يحدد إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة (16): تعدل الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- بإلغاء نص البند (1) والاستعاضة عنه بالنص التالي:

1- تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون ، على أن يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لهذا التعيين بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ثانياً:- بإلغاء البند (2).

المادة (17): تلغى المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-

أ‌- يلتزم الشخص الطبيعي الذي بلغ سن الثامنة عشرة من عمره بالحصول على رقم ضريبي ، كما ويلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله او نشاطه.

ب‌- تحدد شروط واحكام التسجيل وجميع الاجراءات اللازمة بذلك بما في ذلك التسجيل بالوسائل الالكترونية والمعاملات التي يشترط لاستكمال انجازها تقديم الرقم الضريبي بموجب نظام يصدرلهذه الغاية.

المادة (18): يعدل نص الفقرة (هـ) من المادة (23) من القانون الأصلي وذلك بشطب عبارة (نسب الأرباح القائمة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الأرباح القائمة أو الصافية أو نسبة أي منهما).

المادة (19): تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- بإضافة الفقرة (ب) لها بالنص التالي:

ب. للمدير الطلب من المكلفين المتوجب عليها تقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة بتقديمها ودفعها بالوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

ثانياً: بإعادة ترتيب الفقرة (ب) لتصبح الفقرة (ج).

المادة (20): يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة أو تخفيض الدخل أو الضريبة، وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدر بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق المادة (28) من هذا القانون أو ما لم تكن الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ ولا يعتبر المكلف في هذه الحالة مرتكبا لمخالفة أو جرم .

المادة (21): تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) والإستعاضة عنه بالنص التالي:

3- على المدير أو المدقق إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانوناً بموجب الفقرة (2) من هذه المادة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين: –

‌أ- الخطأ في تطبيق القانون.

‌ب- إغفال الاقرار الضريبي لمعاملة أو واقعة أو حقيقة أو لوجود مصدر دخل لم يكتشف أو يعالج خلال تلك الفترة.

ثانياً:- يعدل مطلع نص الفقرة (ب) على النحو التالي:

ب- باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطياً تمديد فترة التدقيق شريطة ان يتوفر لدى الدائرة اي ادلة او بيانات او معلومات تستوجب تمديد المدة ، ، على المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الإقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:

المادة (22): تعدل المادة (29) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء مطلع الفقرة (أ) والإستعاضة عنه بالنص التالي:-

أ‌- يلتزم المدقق باصدار مذكرة التدقيق متضمنة البيانات التالية:

المادة (23): تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة الفقرة (ب) بعد الفقرة (أ) وقبل الفقرة (ب) الموجودة في هذه المادة بالنص التالي:

أ‌- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير أو المدقق إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة (30) من هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ثانياً: يعاد ترقيم الفقرات من (أ – ج) لتصبح (أ – د).

المادة (24):تعدل المادة (32) من القانون الاصلي على النحو الاتي:-

اولاً:- باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-

ج- للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات اي شخص اعتباري لا تزيد مبيعاته عن (150000) دينار وفق النسب التالية: –

1- (1.5%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية لاول (75000) دينار.

2- (2%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية لما زاد عن (75000) دينار ولغاية (150000) دينار.

ثانيــاً: بإضافة الفقرة (د) إليها للنص التالي:-

د- للمدير أن يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل حد أدنى على المكلفين أو فئات من المكلفين من أصحاب المهن

ثالثــاً: إضافة فقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-

هـ – تصدر تعليمات تنفيذيه تحدد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

رابعاً:- شطب عبارة (الفقرتين(أ)و(ب)) اينما وردت في بالفقرتين (ج) و(د) والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د)).

خامساً:- اعادة ترقيم الفقرات (ج)و(د)و(هـ) من هذه المادة ليصبح (و)و(ز) و(ح) على التوالي.

المادة (25): تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة الفقرة (ج) لها بالنص التالي بعد الفقرة (ب) وقبل الفقرة (ج) الواردة فيها:

ج- 1- يقع عبء الإثبات على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الإعتراض وذلك في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية.

2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا في حال قيام المكلف بتقديم معززات لإثبات ما ورد في الإقرار الضريبي المقدم منه، وفقاً لأحكام هذا القانون.

ثانياً: يعاد ترتيب الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) لتصبح (د، هـ، و، ز، ح، ط، ي).

المادة (26):تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: يعدل نص الفقرة (أ) وذلك بإلغاء عبارة (أو من يفوضه) أينما وردت في تلك الفقرة والاستعاضة عنها بكلمة (المدقق).

ثانياً: يعدل نص الفقرة (ب) وذلك بشطب عبارة (أو المفوض من قبل المدير) والواردة فيها.

ثالثاً: يعدل نص الفقرة (ج) وذلك بشطب عبارة (التي هي قيد النظر لدى المحكمة أو).

المادة (27): يعدل نص المادة (35) من القانون الأصلي وذلك بشطب العبارات التالية الواردة فيها:

– (لتدقيق من يفوضه من المدققين) والاستعاضة عنها بعبارة (أي من المدققين).

– (المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية) والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه) بعد عبارة (ينتج أي أثر قبل).

– (المصادقة عليه) والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه).

المادة (28): تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي:

ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم الضريبية والقرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ النافذ.

المادة (29): تعدل المادة (46) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- بإضافة العبارة التالية بنهاية الفقرة (ج) (وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى المسقطة في هذه الفقرة للسبب نفسه لأكثر من مرتين).

ثانياً:- بإضافة الفقرة (هـ) لها بالنص التالي:

هـ – إذا صدر قرار معدل عن المدير أو المدقق وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.

ثالثاً :- بإعادة ترقيم الفقرات من (أ – هـ) لتصبح (أ – و).

المادة (30): تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- تعدل الفقرة (ب) وذلك بشطب البند (2) الوارد فيها واعتبار ما جاء في البند (1) منها الفقرة (ب).

ثانياً:- بإضافة الفقرة (و) لها بالنص التالي:

و- لهيئة الاعتراض بناءً على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في هذه المادة بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.

المادة (31): يعدل نص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون الأصلي وذلك بشطب عبارة (سوق عمان المالي) والاستعاضة عنها بعبارة (السوق المالي المعرف بموجب قانون الاوراق المالية النافذ).

المادة (32): تعدل المادة (61) من القانون الأصلي، بإضافة الفقرتين (هـ) و(و) إليها بالنصين التاليين:-

هـ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة وعلى الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدير أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

و- على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون، إذا توافرت أدلة على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية.

المادة (33): يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب هذا القانون غرامة بنسبة 5% من رصيد الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى 25% أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتان دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسماية دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر.

المادة (34): تعدل المادة (64) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- بإضافة الفقرة (ج) لها بالنص التالي:

ج. 1- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، إذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المقدم من المكلف؛ فتفرض عليه ضريبة إضافية بالنسبة التالية:

‌أ- 10% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 20% ولم تتجاوز 30% من الضريبة المستحقة.

‌ب- 25% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 30% ولم تتجاوز 40% من الضريبة المستحقة.

‌ج- 50% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 40% ولم تتجاوز 50% من الضريبة المستحقة.

‌د- 75% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 50% ولم تتجاوز 75% من الضريبة المستحقة.

‌ه- 100% إذا تجاوزت نسبة الفرق الضريبي 75% من الضريبة المستحقة.

2- إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري فيفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة قانوناً.

3- إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف، فيفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (75%) من هذه الزيادة.

4- إذا وافق المكلف على قرار التدقيق أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر؛ ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف الضريبة الاضافية المقرر بمقتضى أحكام هذه الفقرة.

المادة (35): يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (65) من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة (خلال هذه المدة) بعد عبارة (الاعتراض لدى الوزير).

المادة (36): تعدل المادة (66) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً:-إلغاء ماورد في الفقره (أ) منها والاستعاضه عنها بالنص التالي :

أ‌- يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي كل من تهرب عمداً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى أي فعل من الأفعال التالية :-

ثانياً:-يعدل نص البند (6) من الفقرة (أ) منها بشطب العبارات التالية الواردة فيها:

1- بشطب عبارة (ثلاثين يوماً) والإستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوماً).

2- بشطب كلمة (دفعها) والإستعاضة عنها بكلمة (إقتطاعها).

ثالثاً:- يلغى نص الفقرتين (ب) و (ج) ويستعاض عنهما بالنصيين التاليين:

ب‌- بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان الفرق الضريبي يتراوح بين خمس وعشرون ألف دينار ولغاية خمسين ألف دينار تكونالعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وإذا كان الفرق الضريبي يتراوح بين خمسين ألف دينار ولغاية مائة ألف دينار تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات ، وإذا تجاوز الفرق الضريبي مائة ألف دينار، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

ج‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكتروتية المتاحة.

رابعاُ:-بإلغاء نص الفقرة (د) منها والإستعاضة عنها بالنص التالي:

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون، والعقوبات المفروضة بموجبه ثمان سنوات.

المادة (37): تعدل المادة (67) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) ويضاف اليها الفقرة (ب) بالنص التالي:

ب‌- يتحمل المسؤولية أي شخص قام بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لاي مكلف أو لاي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو يخالف معايير المحاسبة الدولية وفي هذه الحالة يعتبر الشخص الذي قام بتصميم أو إعداد هذا البرنامج أو هذا النظام المحاسبي أو مكن الغير منه مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة مرتكب هذا الفعل

المادة (38):تلغى المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-

أ. على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، بحيث يترتب على إجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً، وذلك وفقاً للشرائح التالية:

1. بدفع نسبة 30% من المبالغ المتنازع عليها في حال لم تتجاوز قيمتها 10,000 دينار؛

2. بدفع نسبة 40% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 10,000 ولغاية 50,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة؛

3. بدفع نسبة 50% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 50,000 ولغاية 200,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البندين (1، 2) من هذه الفقرة ؛

4. بدفع نسبة 55% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 200,000 ولغاية 500,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة ؛

5. بدفع نسبة 65% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 500,000 ولغاية 1,000,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4) من هذه الفقرة ؛

6. بدفع نسبة 75% من المبالغ المتنازع عليها في حال تجاوزت 1,000,000 مليون دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من هذه الفقرة.

ب- يعفى كل شخص من الضريبة والغرامات والفوائد المترتبة عليها وفق الاسس التالية:-

1- إعفاء كل شخص من الضريبةوالغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ هذا القانون شريطة قيامه بتقديم اقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة.

2- إعفاء كل مكلف استحق عليه ضرائب قطعية عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الأرصدة الضريبية المستحقة خلال 180 يوم من سريان القانون.

3- إعفاء كل شخص من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة (والحالة لم يتم اكتشافها من قبل الدائرة ) شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال 180 يوم من تاريخ سريان القانون.

المادة (39): يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (77) من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة (والقرارات) بعد عبارة (التعليمات التنفيذية والتعليمات).

المادة (40):

اولاً: تضاف المادة (81) الى القانون الاصلي بالنص التالي:-

‌أ- تنشأ دائرة مستقلة تسمى “دائرة التحقيقات المالية” ترتبط بالوزير، وتمارس مهامها وصلاحياتها بالتحقيق في الجرائم الماليةبصورة مستقلة ودون التدخل بعملها من قبل أي جهة.

‌ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة (الجريمة المالية): الجريمة المرتكبة خلافاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته ، وقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته، والتشريعات المتعلقة بالأراضي والعقارات وأي تشريعات أخرى تتعلق بعمل دائرة الأراضي والمساحة، وأي قوانين آخر تحل محلها، وأي تشريع يتعلق باللوازم والعطاءات، بما في ذلك جريمة الرشوة والإختلاس وإستثمار الوظيفة المنصوص عليها بالمواد من 171 ولغاية 177 في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وأي جريمة أخرى يقرر مجلس الوزراء إعتبارها جريمة مالية بناء على تنسيب وزير المالية.

‌ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تمارس دائرة التحقيقات المالية إختصاصها على كامل أراضي المملكة، بما فيه إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ومنها القيام بما يلي:

1. جمع وتحليل وتبادل المعلومات بخصوص الجرائم المالية، وتحديد ما إذا كان ينبغي الشروع بالتحقيق في أي منها.

2. التحقيق في الجرائم المالية مع أي شخص، وإحالة نتائج التحقيق إلى المدعي العام المختص وفق التشريعات النافذة لممارسة صلاحياته المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذة أو أي تشريع آخر.

3. التعاون مع المدعي العام المختص قبل وأثناء التحقيق الذي يقوم به.

4. التعاون مع كافة الجهات الرقابية والقضائية، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع أي جهات خارج المملكة لغايات تنفيذ مهامها ومسؤولياتها، بما فيه تبادل المعلومات، والإنابات ومتابعة طلبات تتبع الاموال والأصول المالية المتصلة بالجرائم المالية أو التحفظ عليها أو حجزها أو تعقبها، وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وذلك وفقاً للتشريعات الأردنية والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صادقت عليها المملكة، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

د‌- يلتزم كافة العاملين في دائرة التحقيقات المالية وكل من سبق له العمل فيها بالمحافظة على سرية المعلومات بهذه الدائرة، ولا يجوز له الإفصاح عنها إلى شخص لاي سبب كان.

هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يجوز الإفصاح للجهات أو في الحالات التالية:-

1. للمدعي العام المختص الذي يتولى التحقيق بالجريمة المالية، بما قي ذلك مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بها وذلك بناء على طلبهم.

2. كشاهد في الإجراءات الجنائية.

3. بأمر من المحكمة المختصة.

4. إذا وافق الشخص قيد التحقيق كتابة على الكشف عن معلومات محددة.

5. إذا كانت المعلومات ضمن التقرير الذي يصدر عن هذه الدائرة.

6. إذا كانت المعلومات المفصح عنها معلومات عامة منشورة للعموم.

و‌- على كافة العاملين بدائرة التحقيقات المالية وكل من يتم إنتدابه أو إعارته أو تكليفه بالعمل فيها أن يقدموا إقرار سنوي بيبن جميع الأصول والممتلكات والأموال التي يملكونها وبما في ذلك الزوجة والأبناء القصر.

ز‌- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، كل من يخالف أحكام الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة، مع مراعاة أي عقوبة أشد وردت بأي تشريع آخر، مع ضمان أي عطل أو ضرر يصيب أي شخص نتيجة لذلك.

ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمدير دائرة التحقيقات المالية طلب أي معلومات يتطلبها عمل هذه الدائرة من أي جهة في القطاعين العام والخاص بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بما في ذلك الربط الإلكتروني مع تلك الجهات وعلى قواعد بياناتها ، وعلى تلك الجهات التعاون التام مع هذه الدائرة لتمكينها من الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ط-تحدد مهام هذه الدائرة وواجباتها وأي أحكام أخرى تتعلق بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ثانياً:- اعادة ترقيم المادة (81) من القانون الاصلي لتصبح المادة (82).