مرايا –
قالت الأمين العام لحزب العمال الأردني، الدكتورة رولى الحروب، إن قرار المحكمة الإدارية بفصل النائب محمد الجراح من الحزب ليس قرارًا قطعيًا، موضحة أن القضاء الإداري يمر بدرجتين من التقاضي، وأن الحكم الحالي هو من الدرجة الأولى فقط.
وأضافت الحروب، في تصريحات صحفية أن النائب الجراح يملك الحق في الطعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا، وفقًا لنصوص القانون. وأكدت أنه في حال رفض الطعن وتثبيت الحكم، يصبح القرار قطعيًا ونهائيًا.
وأشارت إلى أن الحزب يتوقع أن يُصبح القرار قطعيًا حتى في حال اعتراض الجراح، إذ إن المحكمة الإدارية اعتبرت قرار الحزب سليمًا وخاليًا من أي عيوب إجرائية، ما يعزز فرص الحزب في كسب القضية.
وأوضحت الحروب أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب تنص صراحة على: “إذا استقال النائب من الحزب، أو فُصل بقرار قطعي، يحل محله المرشح الذي يليه مباشرة في القائمة”. وبيّنت أن حالة النائب الجراح تُعد حالة خاصة، حيث فقد عضويته في الحزب الذي أوصله إلى البرلمان.
وأكدت الحروب، استنادًا إلى استشارات قانونية موسّعة أجراها الحزب، أن المرشح الذي يلي النائب الجراح في قائمة الحزب هو الأمين العام رولى الحروب، وبالتالي فهي المخولة قانونًا بتمثيل الحزب في البرلمان عند صدور القرار القطعي.
وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي برد الدعوى المقدمة من النائب محمد الجراح للطعن في قرار المحكمة الحزبية لحزب العمال، المتضمن فصله من عضوية الحزب.
وجاء القرار خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور، وعضوية القضاة محمد المومني ومحمد البخيت، وبحضور وكيل حزب العمال المحامي راتب النوايسة، إضافة إلى وكيل النائب المستدعي.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن الجراح كان قد تقدّم بطعن ضد قرار المكتب السياسي والمحكمة الحزبية لحزب العمال، بعد صدور قرار بفصله من الحزب بدعوى ارتكابه مخالفات عديدة للنظام الأساسي، إلا أن المحكمة الإدارية صادقت على قرار الفصل بعد أن ثبت لديها عبر البينات المقدمة أن المخالفات تستوجب إنهاء عضويته.
وقال مصدر إن القرار يترتب عليه فصل النائب الجراح من مجلس النواب أيضاً، باعتباره قد ترشح للانتخابات ضمن القائمة الحزبية ممثلاً عن حزب العمال، ما يعني أن استمراره في البرلمان بعد فقدان عضويته الحزبية يصبح مخالفاً لقانوني الأحزاب والانتخابات.