مرايا –

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إجمالي عدد الشكاوى والإخطارات والمخالفات الواردة لمديرية حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

 

الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين المستشار ينال برماوي، قال إن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لمديرية حماية المستهلك بلغ 364 شكوى إغلاق منها 331 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي.

 

ولفت برماوي النظر إلى أن عدد الإخطارات بلغ 21، فيما عدد المخالفات 9.

 

وفيما يتعلق بعدد الشكاوى حسب مضمون الشكوى، تحدث عن تسجيل 164 شكوى تتعلق بخدمات ما بعد البيع و23 شكوى ترتبط بالكفالات والعقود و25 شكوى ترتبط بإعلان مضلل فيما سجل 152 شكوى تحت بند خدمة/سلعة معيبة.

 

وفي حديثه عن عدد الشكاوى بحسب وسيلة الاستعلام، قال البرماوي إنه ورد للوزارة/حماية المستهلك 121 استدعاء خطيا و39 من خلال منصة بخدمتكم الرسمية و10 عبر البريد الإلكتروني و3 من خلال موقع فيسبوك و189 عبر تطبيق واتساب ورصد إعلانان مضللان.

 

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أشار إلى أن عدد شكاوى التجارة الإلكترونية الواردة لمديرية حماية المستهلك بلغ 70 شكوى، للفترة ذاتها.

 

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قالت في وقت سابق إنها تعاملت من خلال مديرية حماية المستهلك العام الماضي 2022 مع قرابة 700 شكوى تتعلق بحقوق المستهلك.

 

ويعرف (قانون حماية المستهلك) المستهلك بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل اشباعا لحاجاته الشخصية او لحاجات الآخرين ولا يشمل ذلك من يشتري السلعة أو الخدمة لإعادة بيعها أو تأجيرها.

 

فيما يٌعرف القانون المزود بالشخص الطبيعي أو الاعتباري من القطاع العام أو الخاص يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا يتمثل بتوزيع السلع أو تداولها أو تصنيعها أو تأجيرها أو تقديم الخدمات إلى المستهلك بما في ذلك أي شخص يضع أسمه أو علامته التجارية أو أي علامة فارقة أخرى يملكها على السلعة أو الخدمة.

 

ويوفر قانون حماية المستهلك الذي صدر عام 2017 الحماية اللازمة للمستهلك وحقه بالحصول على سلعة أو خدمة بجودة عالية وسليمة وخدمات ما بعد البيع وحقه أيضا في تقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الإضرار التي تلحق به جراء ذلك وفق أحكام القانون.

 

وأكد القانون حق المستهلك بالحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.

 

وضمن القانون حق المستهلك بالحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك واختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر والحصول على ما يثبت شراءه السلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

 

ويحظر على المزود بحسب القانون القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك.

 

كما نص القانون على أن يلتزم المزود بضرورة التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا للأغراض التي أعدت لها والتأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك وتسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.

 

وألزم قانون حماية المستهلك المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل.

 

ووفقا للقانون يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة.

 

وإذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.

 

ويلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة.

 

وإذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر وللمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.

 

وبحسب القانون: “ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين “.

 

وفي حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مؤقت.