مرايا –

أيّد النواب، في جلسة اليوم الأربعاء، المادة التي تنص على أنه “لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك ما يلي: إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية، ودعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، والسماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية”.

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (5) تاريخ 14 /8 /2022 والمتضمن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

كما أيّد النواب الفقرة التي تقول إنه “يراعى في منح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليها المعايير التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة: تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين، وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50% من إجمالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية، والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50%، والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50%، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية، والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

ووافق النواب على المادة التي جاء فيها أنه “على لجنة الحوافز والإعفاءات مراجعة أي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار أو صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر أو غير المباشر ومعالجة هذا الازدواج باستيفاء ضريبة الدخل على الحصص أو مساهمي الصندوق للأشخاص الاعتباريين وفقاً لنشاطهم وعلى أن يسري هذا الإجراء للسنوات المالية اللاحقة ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن”.

وأيد النواب المادة 14 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية التي تقول إنه “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة”.

وتعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع، ولا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة لإقامة المشروع أو نقل ملكيته أو تأجيره للغير إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.