مرايا – وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، على تعديل المادة (4) من مشروع تعديل الدستور الأردني، وموضحا أن المجلس شرع في مناقشة المادة (5) بعد التصويت.

وتختص المادة الرابعة بصلاحية جلالة الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.

ووافق على تعديل المادة 115 نائبا، فيما خالف التعديلات 7 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وتعدل المادة الرابعة من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، والمعدّلة للمادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الأصلي على نحو التالي، إلغاء عبارة مدير الدرك الواردة في البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتي هذا تعديل بعد دمج الأجهزة الامنية.

وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) للفقرة ذاتها والتي تتضمن “صلاحية جلالة الملك بتعين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتي العام وقبول استقالة وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم”.

بإلغاء عبارة مدير الدرك، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بإرادة ملكية “منفردة”.

وشرع المجلس، بمناقشة المادة 5 من التعديلا ت الدستورية والتي تتضمن تعديل على المادة 44 من نص الدستور الاصلي لتصبح: “لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزراته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة”.

واستأنف المجلس، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد الأحد.

وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، الأحد، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على “يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال”، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على “يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال”.

ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”، فيما نصت الفقرة 7 على “تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم”.

وصوت 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن “الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية”.