أكدت وزارة العمل سريان قرار اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” ، من استثناء القطاعات الاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل، من قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا الى 260 دينارا، بموجب احكام المادة 52 من قانون العمل رقم 5 لسنة 1996 وتطبيقه اعتباراً من مطلع شهر حزيران المقبل.
وقال الناطق الاعلامي للوزارة محمد الزيود لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان قرار اللجنة الثلاثية صدر في شهر كانون الأول من عام 2020 لرفع الحد الأدنى للأجور واستثناء العمال الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا، أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أي أوامر دفاع أو بلاغات أو قرارات لغاية 31 ايار الحالي.
وكانت اللجنة توافقت خلال اجتماعها الأخير، على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها برفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من الاول من كانون الثاني الماضي حتى31 ايار الحالي، على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينارا اعتباراً من مطلع حزيران المقبل.
وتضم اللجنة رؤساء اتحاد نقابات العمال وغرفتي صناعة وتجارة الأردن، واتحاد مزارعي الأردن والنقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة ووزارة العمل.