يبدأ سريان العمل بقرار رفع الحد الادنى للاجور ليصبح 260 دينارا في القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل، مطلع الشهر القادم بعد استثنائها من القرار بداية العام الحالي.

واستثنت اللجنة الثلاثية للعمل القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد الادنى للاجور حتى 31 /5 /2021، واصبح الحد الادنى للاجور 260 دينارا للاردني و 230 دينارا لغير الاردني اعتبار من 1 /1 /2021، وبذلك فانه اعتبارا من بداية الشهر القادم، سيصبح قرار الحد الأدنى للأجور الجديد ملزما لهذه القطاعات الواسعة البالغ عددها ما يقرب من 46 قطاعا.

وبحسب مدير بيت العمال الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة، فان الحد الأدنى للأجور صدر في شباط من العام الماضي 2020، ولكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في نهاية العام.

وقال ان ذلك مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب نشره في الجريدة الرسمية فور صدوره، خاصة وأن تأخير نشره كان نتيجة ضغوطات من بعض القطاعات للتراجع عنه، وهي ضغوطات نجحت في تأجيل جزئي للقرار عندما أصدرت اللجنة الثلاثية للعمل في نهاية العام الماضي قرارها بتأجيل تنفيذه بالنسبة للعاملين في القطاعات المصنفة حسب أوامر الدفاع بالاكثر تضررا والقطاعات غير المسموح لها بالعمل حتى نهاية شهر أيار الحالي.

واكد ان قرار رفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين من 220 دينارا إلى 260 دينارا، ويعتقد البعض أن زيادة 40 دينارا هي زيادة كبيرة، ولكن ما هو معروف أن الحد الأدنى الجديد يقل كثيرا عن حد الفقر الذي يقدر حاليا بمئة دينار للفرد الواحد، وبما أن حجم الأسرة المعيارية هو 4.8 أفراد، أي أن الفرد الواحد يعيل أكثر من 4 أفراد، وعليه فإن الدخل الذي يحتاجه يجب أن لا يقل 400 دينار ليصل إلى خط الفقر.

واضاف ان القرار استمر كما معظم القرارات السابقة في التمييز بين العامل الأردني وغير الأردني، بأن حدد لغير الأردنيين حدا أدنى أقل وهو 230 دينارا، وهو أمر يخالف قانون العمل نفسه، والذي لا يجيز وضع الحد الأدنى للأجور إلا بصورة عامة لجميع العمال أو لمنطقة معينة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، أما وضع الحد الأدنى للأجور على أساس الجنسية فهو إضافة لمخالفته للقانون فهو يخالف معايير العمل الدولية التي انضم إليها الأردن وبشكل خاص الاتفاقية 100 والاتفاقية 111 بشأن المساواة في الأجور وفي الاستخدام والمهنة، وهو أمر يثير انتقادات المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ويعكس صورة قاتمة عن مدى احترام حقوق العمالة المهاجرة في الأردن، رغم أن القرار نص على أن تتساوى أجور العمالة المهاجرة مع العمالة الأردنية خلال عامين، إلا أن هذا النص غير ملزم وبإمكان اللجنة عدم الأخذ به، كما فعلت في القرارات السابقة التي كانت تنص على وجوب مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا إلا أن ذلك لم يحصل لعدم وجود نص قانوني يلزم بذلك.

ولفت الى أن القرار استثنى قطاعات واسعة من العمال غير الأردنيين حتى من الحد الأدنى المنخفض، وهم عمال مصانع الألبسة وعمال التحميل والتنزيل وعمال المنازل، أي أنه يسمح بأن يُدفع لهم أجر يقل عن الحد الأدنى الخاص بالعمالة المهاجرة البالغ 230 دينار.

واكد ان مشكلة عدم انسجام قرارات الحد الأدنى للأجور مع الواقع سيبقى مشكلة قائمة ومزمنة، نتيجة الاختلالات التي تشوب الأحكام القانونية التي تنظمها في قانون العمل وفي أسس عمل اللجنة الثلاثية التي تتولى وضع الحد الأدنى للأجور، فرغم أن القانون يوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في القرار مؤشرات تكاليف المعيشة إلا أن هذا لا يتم بسبب ضبابية النص وعدم استخدامه عبارات وجوبية ملزمة للجنة، كما أنه ليس هناك من إلزامية قانونية في القيام بمراجعة دورية للحد الأدنى للأجور إما سنويا أو مع كل زيادة تطرأ على كلف المعيشة، وهو ما تعتمده معظم الدول التي تطبق نظام الحد الأدنى للأجور، وهو أمر أدى إلى أن تمضي سنوات عديدة دون مراجعة الحد الأدنى للأجور رغم الزيادات الملحوظة التي حصلت على كلف المعيشة.

وقال انه بخصوص تطبيق الحد الأدنى الجديد على القطاعات الأكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل، فهو أمر أصبح حتميا في ظل عدم صدور قرار جديد من اللجنة الثلاثية بتأجيل تطبيقه عليهم مرة أخرى، وهو ما يعتبر منطقيا نظرا لفتح معظم القطاعات منذ فترة طويلة ونظرا للحوافز التي أتيحت للمؤسسات مؤخرا والإعفاءات وتأجيل الإلتزامات، بما يغنيها عن اللجوء إلى تخفيض الأجور وعدم تطبيق الحد الأدنى الجديد.

الرأي