مرايا – نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون حقوق الطفل، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة قانون حقوق الطفل كما يلي:

اسم المسودة : قانون حقوق الطفل

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون حقوق الطفل

ــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون حقوق الطفل لسنة 2020) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الطفل

:

كل من لم يتم ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

الجهات المختصة

:

كل مؤسسة عامة رسمية أو غير رسمية أو جهة أهلية أو خاصة مكلفة بموجب التشريعات النافذة بتقديم خدمات أو معنية بشكل أو بآخر بالطفل والحقوق المترتبة له.

-الأحكام العامة-

المادة3- للطفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا القانون دون أي نوع من أنواع التمييز.

المادة4- تعطى الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وتراعى حاجات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، وسنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الحالات الخاصة بوضعه.

المادة5- أ- حق الطفل في الحياة حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً.

ب- للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته في كافة مناحي حياته تنشئة سليمة تحترم الحريـة والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية في بيئة صحية.

المادة6- أ- لكل طفل حق التعبير عن آرائه وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه بما في ذلك الإفصاح عن آرائه وإشراكه في الإجراءات القضائية وفي التدابير الاجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه.

ب- للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار والحصول عليها، شفاهة، أو بالكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل، على ألا يمس ذلك بحقوق الغير أو سمعته أو بالأمن الوطني أو النظام العام، أو بالصحة العامة أو الآداب العامة.

ج- للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وأي مساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات أبويه أو من يحل محلهما وذلك كله وفقاً للتشريعات النافذة.

د- لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها للإنسان عامة، وللطفل خاصة، أية تشريعات أخرى معمول بها في المملكة.

المادة7- أ- تتولى وزارة العدل وبالتعاون مع الجهات المختصة توفير المساعدة القانونية المناسبة والمجانية للطفل في كل حالة تتطلب مصلحته الفضلى توفيرها له أو متى تطلبت مصلحة العدالة ذلك خاصة في الأحوال التي يتعرض فيها للتوقيف أو تقييد الحرية أو أي حالة أخرى.

ب- تشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني امام المحاكم والمراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والتنفيذ وأية خدمة قانونية أخرى تتعلق بمتابعة الإجراءات القضائية والإدارية.

ج- تتاح دون قيد وسائل اتصال الطفل مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية في المراكز الأمنية وأماكن الاحتجاز والتوقيف على وجه الخصوص.

د- يتمتع الطفل بغض النظر عن مركزه القانوني بما في ذلك الطفل في نزاع مع القانون أو الطفل الضحية أو الشاهد أو المحتاج إلى الحماية والرعاية بالحق بالمساعدة القانونية، وتؤخذ بعين الاعتبار أحوال تعارض مصلحة الطفل مع مصلحة الولي أو الوصي.

هـ- يجب إعلام الطفل بحقه في أن يكون له محام يتولى الدفاع عنه في كافة المراحل المتعلقة بتماسه مع القانون.

و- إذا كان الطفل أبكم أو أصم، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيجب أن يعين له مترجم مختص .

المادة8- تعمل الجهات المختصة على:-

أ- نشر الوعي بأحكام هذا القانون على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة.

ب- بناء وتطوير قدرات العاملين في مختلف المجالات المتعلقة بالطفل لغايات انفاذ أحكام هذا القانون.

ج- التنسيق والتعاون بينها.

-الحقوق المدنية للطفل-

المادة9- أ- لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم ولقب عائلي ويسجل هذا الاسم واللقب عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لقانون الأحوال المدنية النافذ.

ب- للطفل الحق في أن ينسب لوالديه، والتمتع برعايتهما، وفي إثبات نسبه إليهما بكافة الوسائل المشروعة وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية النافذة

ج- يحق لأي من والدي الطفل أو حاضنه قانوناً استخراج شهادة الولادة للطفل.

المادة10- لا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية، وفي مثل هذه الحالات، يكون لمن يمثل الطفل الحصول على حكم قضائي بتغيير اسم الطفل وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة11- يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية بما في ذلك حقه في الرضاعة والحضانة والنفقة والتواصل مع والديه ورعاية أمواله، والتوجيه والمساعدة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 12- تصدر الشهادات او الهوية الشخصية او الرقم الوطني وفقا للتشريعات النافذة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج على الأراضي الاردنية دون أية علامات خاصة.

-الحقوق المتعلقة بصحة الطفل والرعاية الصحية-

المادة13-أ- لكل طفل غير مؤمّن الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.

ب- تقدم الخدمات الصحية للطفل في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته مجاناً

ج- تتخذ وزارة الصحة كافة التدابير المناسبة لتمتع الطفل بأفضل مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما في ذلك تواجد طبيب مختص في طب الأطفال في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة.

المادة14- أ- تعمل وزارة الصحة على وضع السياسات والبرامج الشاملة لتحسين الوضع الصحي للطفل وتنفذها وتخصص موارد كافية لقطاع الصحة.

ب- تتخذ وزارة الصحة الاجراءات الضرورية في كافة مناطق المملكة وعلى أساس المساواة لتلقي الأم والطفل للخدمات الصحية الأولية اللازمة.

المادة15- تتخذ الجهات المختصة جميع التدابير المناسبة من أجل :-

أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي.

ب- تزويد قطاعات المجتمع جميعها ولاسيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية.

ج- الوقاية من جميع أنواع الحوادث والأمراض المعدية والخطرة والمزمنة.

د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي.

هـ- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل بما في ذلك عمل الطفل.

و- تحقيق شروط السلامة المرورية على الطرق وفي المركبات.

ز- توفير الحماية اللازمة للطفل من الجرائم الالكترونية.

المادة16-أ-على الجهات المختصة بما فيها وزارتي الصحة والتربية والتعليم:

1- اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل والتطورات الجسمية والنفسية والصحة الجنسية، وضمان التثقيف والتربية الصحية في كافة المراحل المدرسية وبما يتوافق مع سنه وادراكه.

2- اتخاذ جميع التدابير المناسبة للوقاية من تعاطي الطفل للمواد المدمنة والمخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات، بما في ذلك التبغ والكحول، ويشمل ذلك نشر الوعي حول الآثار المترتبة على التعاطي والتدخين من قبل الطفل نفسه أو المحيطين به.

ب- على وزارة الصحة ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات تعاطي المواد المدمنة والمخدرة والمسكرة والتدخين.

المادة17- تتخذ الجهات المختصة بالتعاون مع قطاع الإعلام، جميع التدابير المناسبة لتطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.

المادة 18- تتولى وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات المختصة وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم لإعدادهم لتوجيه عملهم نحو تحقيق أهداف هذا القانون، كما تتولى رصد ومتابعة السياسات والبرامج المتعلقة بذلك.

– حق الطفل في الرعاية الاجتماعية-

المادة 19- تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على دور الأسرة الأساسي والتأكيد على المسؤولية التي يتحملها الوالدان أو من يحل محلهما وفقاً للتشريعات النافذة في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل.

المادة20- 1- تقدم وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة المساعدة الفنية والمادية للأسرة من أجل كفالة التزام الوالدين أو من يحل محلهما بالوفاء بالواجبات المنوطة بهما في تربية الطفل ورعايته ونموه والإنفاق عليه على الوجه الأفضل وفقاً للتشريعات النافذة.

2- لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر، وتضع الجهات المختصة السياسات والبرامج، والموارد اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، بما يشمل التغذية السليمة، والملبس والسكن اللائق، مع العمل بوجه خاص على ضـمان حصـول جميـع الأطفال، بمن فيهم الرضع، على ما يكفيهم من الغذاء الآمن طوال العام ووضع حد لجميع أشكال سوء التغذية.

3- يستحق الطفل اذا توفي معيله حصصه من الراتب التقاعدي او أي مردودات مالية او مكافأة او بدل حقوق تستحق للمعيل وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 21- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية الحق في الرعاية البديلة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات النافذة على ان تراعى في ذلك المصلحة الفضلى للطفل.

المادة22-1- مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة يترتب على الأسرة البديلة تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بحضانة الطفل ورعايته وضمان تنشئته في جو سليم، مع الحرص على توفير الاحتياجات الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد، وتتخذ الجهات المختصة التدابير اللازمة لضمان ذلك.

2- تستفيد الأسرة البديلة من أي اعفاءات أو امتيازات تمنح للأسرة الطبيعية، بما في ذلك الحقوق المترتبة في أنظمة الحماية الاجتماعية وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 23- أ- لكل طفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتعمل الجهات المختصة على تحقيق أكبر قدر من المساواة في الفرص بين الأطفال في مجال الانتفاع بهذه الخدمات.

ب‌- توفر الجهات المختصة دور حضانة وتتخذ التدابير المناسبة لحصول الطفل على خدمات هذه الدور وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 24- أ- تعمل دور الحضانة على رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية قدراتهم ومواهبهم إلى أقصى إمكاناتها، من خلال مزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لسنهم، وضمن رقابة وزارة التنمية الاجتماعية.

ب- تعمل دور الحضانة على تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسرة الطفل ونشر الوعي لدى الوالدين أو من يحل محلهما وفقاً للتشريعات النافذة حول الخصائص النمائية للأطفال وأساليب التربية السليمة.

ج- تلتزم دور الحضانة بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 25- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة تدريب العاملين في دور الحضانة وإعدادهم لتوجيه عملهم نحو تحقيق أهداف هذا القانون.

– حق الطفل في التربية والتعليم-

المادة 26-أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لكل طفل الحق في التعليم المجاني في المؤسسات التعليمية الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي وبصفة إلزامية من مرحلة رياض الأطفال إلى إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

ب- يلتزم ولي الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي.

ج- تتخذ وزارة التربية والتعليم التدابير التشريعية والإجرائية بهدف منع تسرب الطفل أوانقطاعه عن التعليم.

المادة 27- تحرص وزارة التربية والتعليم على ضمان نوعية التعليم، وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية، وتوفير المرافق والتسهيلات المناسبة، وتمكين الطفل من استخدامها، بما في ذلك ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

المادة 28- تعمل وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع الجهات المختصة على تطوير أداء المعلمين والمرشدين ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم بصفة دورية.

المادة 29-أ- تتاح للطفل وولي أمره المشاركة في القرارات الخاصة بوضعه والمتعلقة بالنظام المدرسي.

ب- تلتزم المؤسسات التعليمية بالحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدارس، بما فيها العقاب الجسدي أو المهين.

ج- تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه، وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.

المادة 30- تضمن وزارة التربية والتعليم وضع برامج خاصة ومتكاملة من أجل مراجعة المناهج الدراسية بحيث تكون منسجمة مع الأهداف والمبادئ العامة للتربية، وتعمل على تطوير وتنمية قدرات الطفل وتكوين شخصيته ومواهبه ومهاراته، وترسيخ القيم الدينية والوطنية والأخلاقية، واحترام الآخرين والتسامح ومبادىء المساواة.

-حق الطفل في الترفيه وفي مزاولة الألعاب والرياضة والفنون والأنشطة الثقافية-

المادة 31- للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 32- أ- تكفل الجهات المختصة حق الطفل في الترفيه وفي مزاولة الألعاب والرياضة والفنون والأنشطة الثقافية المناسبة لسنه ودرجة نضجه بما في ذلك توفير حدائق واماكن آمنه ومجانية تضمن تحقيق ذلك.

ب- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود لغايات تأمين حقوق الغير أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 33- تكفل الجهات المختصة حق الطفل في أن تتاح له فرص المشاركة في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها، وفي المساهمة في الإنتاج الإبداعي وتأكيد الذاتية على امتلاك المعرفة وأدوات الابتكار وضمن بيئة آمنة.

المادة 34- تضع الجهات المختصة بما في ذلك وزارة الثقافة برامج خاصة بتدريب مختلف العاملين في المجالات الترفيهية والثقافية المفتوحة للأطفال لإعدادهم لتوجيه عملهم نحو تمكين الطفل من الحصول على حقه في اللعب والترفيه والثقافة.

-حقوق الطفل ذي الإعاقة-

المادة 35- تتخذ الجهات المختصة بما في ذلك وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية كافة الإجراءات الممكنة للوقاية من الإعاقة، خاصة إعاقة الطفل، والكشف المبكر عنها وعن أسبابها وتضع البرامج الكفيلة بمقاومتها على الوجه الأفضل والناجع، وذلك بتحسين ظروف العيش ونشر قواعد الصحة والنظافة والسلامة والتغذية على أوسع نطاق ممكن، بالوسائل الفعالة والمناسبة.

المادة 36- يعتبر تعليم الطفل ذي الإعاقة وتأهيله المهني عند بلوغه سن العمل وإدماجه الكامل في مختلف أوجه الحياة المجتمعية من الحقوق الأساسية التي يقرها هذا القانون.

المادة 37- تتخذ الجهات المختصة بالتعاون مع قطاع الاعلام جميع التدابير اللازمة للتوعية بحقوق الطفل ذي الإعاقة بما في ذلك البرامج الخاصة بتوعية الطفل وذويه والمجتمع عامة للوصول إلى إدماجه ادماجاً اجتماعياً كاملا.

المادة38-أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التعليم العام ودمجه وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.

ب- اذا تعذر التحاق الطفل ذي الاعاقة بالتعليم العام، تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتأمين التعليم في مدارس تتوافر فيها الشروط التالية:

– أن تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل ذي الاعاقة بما يمكنه من بلوغ أهداف محددة ومرسومة ومن تقييم النتائج المحرزة بصفة دورية ورهن مراجعة بهدف تحسين ظروف التدريس.

– أن تكون سهلة الوصول إليها.

– أن توفر تعليما كاملا بالنسبة للطفل ذي إعاقة.

المادة 39-أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التدريب والتأهيل المهني بمؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل ذاتها المفتوحة لغيره من الأطفال.

ب- في الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة الإعاقة تلتزم الجهات المختصة بتأمين برامج تدريب وتأهيل مهني خاصة في مؤسسات أو مراكز تأهيلية تؤمن مراحل تأهيل كاملة وتكون ملائمة لحاجات الطفل ذي الإعاقة.

ج- لغايات تنفيذ الفقرة ب من هذه المادة يجب أن تكون مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل سهلة الوصول إليها وقريبة من مكان إقامته، وتوفر تأهيلا مهنيا كاملا بالنسبة لكل طفل ذي الإعاقة.

المادة40-أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في المشاركة الكاملة في الحياة العامة للمجتمع وفي مختلف مجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها.

ب- تتخذ التدابير والقرارات الكفيلة برفع مختلف الحواجز التي تعوق إدماج الطفل ذي الإعاقة إدماجا كاملا في الحياة المجتمعية.

المادة41- أ- تضع الجهات المختصة برامج خاصة بتدريب مختلف العاملين مع الطفل ذي الإعاقة لإعدادهم لتوجيه عملهم نحو تحقيق أهداف هذا القانون.

ب- تتخذ الجهات المختصة بالتعاون مع قطاع الإعلام جميع التدابير اللازمة للتوعية بحقوق الاطفال ذوي الإعاقة بما في ذلك البرامج الخاصة بتوعية الاطفال وذويهم والمجتمع عامة للوصول إلى إدماجهم إدماجا كاملا.

– حق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال-

المادة 42- تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية الممكنة التي تهدف إلى حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الاهمال او الاستغلال.

المادة 43- تعد الحالات التالية من الحالات التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية:

أ- تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال.

ب- تعريض الطفل لأي من أشكال البيع أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من اشكال الاساءة الجنسية.

ج- تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي.

د- إهمال الطفل.

هـ- عجز الأبوين أو الموكل برعاية الطفل عن الرعاية والتربية.

و- فقدان الطفل لأبويه وبقاؤه دون سند عائلي.

ز- التقصير البيّن والمتواصل في التربية والرعاية وعدم الالحاق بالتعليم.

المادة 44- أ- يحظر تعريض الطفل للإهمال أو العنف أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي.

ب- يعد التدخين بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تشكّل صفة الوالدين او الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في الفقرتين أ، ب.

المادة 45- يعد من الإهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية او الجسدية للخطر سواء بتخلي الأبوين أو الشخص الموكل برعايته عنه بدون موجب لمكان أو مؤسسة عامة أو خاصة أو بترك الطفل دون توفير المرافقة اللازمة له أو رفض قبول الطفل من كلا الأبوين او الشخص الموكل برعايته عند صدور قرار بالحضانة أو الامتناع عن مداواته وعلاجه أو اعتياد منع الطعام عنه.

المادة 46- أ- لأي شخص ابلاغ الجهات المختصة إذا تبين له أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته الجسدية أو المعنوية أو اي انتهاك يقع على حق من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون.

ب- يكون التبليغ للجهات المختصة وجوبيا في جميع الحالات المشار إليها في المادة (43) من هذا القانون على مقدمي الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومفتشي العمل.

المادة 47-أ-على كل شخص راشد مساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن وجود حالة تهدده او تهدد أي طفل آخر وفقاً للمادة (43) من هذا القانون.

ب- لا يسأل أي شخص قام بالتبليغ عن حالة الطفل عن حسن نية.

ج‌- يمنع الإفصاح عن هوية من قام بالتبليغ إلا برضاه أو في الصور التي تقرها التشريعات النافذة.

المادة 48- تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة بصفة دورية بمتابعة أية حالة من حالات الطفل الواردة في المادة (43) وبما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه أو إرجاعه إليهما في أقرب وقت ممكن.

المادة49- مع مراعاة الأحكام الواردة في التشريعات النافذة الخاصة بالحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية، يراعى أن يكون إدخال الطفل الذي يوجد في إحدى الحالات التي تهدد صحته أو سلامته الجسدية أو المعنوية إلى دور الرعاية هو الخيار الأخير.

المادة 50- في حالات الخطر المؤكد على الطفل على الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات المستعجلة لإبعاد الطفل عن الخطر، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية بهذا الخصوص، ويعتبر من قبيل الحالة الخطرة كل حالة تهدد حياة الطفل أو سلامته الجسدية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.

المادة 51- تعلم الجهات المختصة الطفل ووالديه بالتدابير المستعجلة التي ستتخذ حماية للطفل بعد أن يؤخذ رأيهم بشأنها ما لم يتعذر عليها ذلك، ويستثنى من ذلك حالة تعارض مصلحة الوالدين أو الولي او الشخص الموكل برعاية الطفل مع مصلحته.

المادة 52- يتمتع الطفل بالحماية القضائية بطلب أو بناء على التبليغ الصادر من الجهات المختصة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 53- يكون حق الطعن في قرارات المحكمة المختصة بشأن الإجراءات المتخذة مع الطفل للأبوين أو للولي أو الحاضن أو الموكل برعاية الطفل أو من يمثله وفقاً للإجراءات الواردة في التشريعات النافذة.

-الطفل في نزاع مع القانون-

المادة 54- أ- تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية لحماية الطفل من الجريمة.

ب- يكفل القانون للطفل الذي أسند إليه جرم إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها وبمعاملة تتفق مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر إعادة اندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.

ج- لا يوقف الطفل ولا تتخذ بحقه عقوبات سالبة للحرية الا كملاذ اخير بما يراعى مصلحته الفضلى.

د- تطبق التشريعات المتعلقة بالأحداث في القضايا المتعلقة به وتعطى الاولوية للجوء الى وسائل العدالة التصالحية في قضايا الطفل.

المادة 55- تتولّى الجهات القضائية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ للانتهاكات التي يمكن أن يتعرّض لها الطفل في حياته الخاصة ولها في سبيل ذلك حجز او ايقاف أو مصادرة المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أيّة وسيلة أخرى.

المادة 56- تحرص وزارة التنمية الاجتماعية ، وتحت مراقبة قاضي تنفيذ الحكم أو المدعي العام المختص، على تأمين دور الأحداث بالمستوى الصحي اللائق بما في ذلك النظافة العامة والوجبات المتوازنة والرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة والتعليم والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع والمرافق الكافية بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للأطفال ذوي الاعاقة.

المادة57-أ- تتاح في كل دور الأحداث الفرص والإجراءات للأطفال المحرومين من حريتهم ووالديهم أو الأوصياء عليهم لتقديم طلبات أو شكاوى إلى قاضي تنفيذ الحكم، أو المدعي العام مع العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات أو الشكاوى، وكفالة فعاليتها عن طريق اتخاذ قرارات بشأن النظر في هذه الطلبات أو الشكاوى بالسرعة المطلوبة.

ب- يتم إعلام الطفل، وعند الاقتضاء احد والديه أو ولي أمره أو الوصي عليه او حاضنه، في حالة رفض طلبه أو شكواه، بالأسباب الموجبة لذلك.

ج- توثق جميع الطلبات والشكاوى والاجراءات المتعلقة بها في سجل خاص يحفظ لدى إدارة دار الاحداث.

المادة 58- تقدم وزارة التنمية الإجتماعية خدمات الرعاية اللاحقة وبرامج التأهيل الوالدي ويتم إيلاء عناية خاصة ووضع برامج ملائمة للإحاطة بالطفل الذي يواجه صعوبات لدى مغادرته دار الأحداث وتقديم خدمات الدعم المادية والمعنوية والنفسية لتأمين إعادة إدماجه في المجتمع.

المادة 59- يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمؤسس بموجب القانون رقم (27) لسنة 2001 مهمة متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون من خلال اعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الطفل الواردة في هذا القانون، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية والاستعانة بالجهات المختصة، على أن يقدم التقارير الواردة في هذه المادة إلى مجلس الوزراء.

المادة 60- مع مراعاة أي عقوبة أشد منصوص عليها في التشريعات النافذة:

يعاقب كل من يخالف أحكام القانون وفقاً لما يلي:

1- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (26/ب)، (44/أ) ،(46/ب) بالغرامة من 300 إلى 500 دينار أردني.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (47) فقرة (ج ) بغرامة مقدارها 50 دينارا.

المادة 61- يصدر مجلس الوزراء أي أنظمة أو تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 62- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.