عدد المحامي اسامة البيطار 37 جريمة سيشملها قانون العفو العام الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب.

جاء ذلك في مقال للبيطار “.

وتاليا نص القانون:

قانون العفو العام ٢٠٢٤ ما الجديد ؟

– العفو العام يزيل حالة الاجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت او فرعية تتعلق باي من الجرائم المشمولة بالعفو …

– مشروع قانون العفو العام المطروح على مجلس النواب لمناقشته اليوم الثلاثاء ٢٦-اذار لا يؤسس لفكرة ومبدأ العدالة التصالحية التي جاءت بتوجيهات الرسالة الملكية السامية لاصدار قانون العفو العام و قد شمل معظم الجرائم التي يشترط سقوط دعوى الحق العام فيها اسقاط الحق الشخصي وفقا لما ورد في المادة ٥٢ من قانون العقوبات والتي تنص على :-
((إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية: –
1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.))

– وعليه فان الملاحظة ان القانون لا يستفيد منه من سعى إلى المصالحة ولم يشترط الصلح في العديد من الجرائم الواقعة على الاموال و الأشخاص على خلاف قانون العفو العام السابق ٢٠١٩ مثل قضايا اساءة الأمانة و اصدار الشك بدون رصيد و الافتراء،
الا انه توسع من الاستفادة من الغرامات الماليه المفروضة في الجرائم الجزائية لتشمل المخالفات الواقعة على قانون الاقامة وشؤون الاجانب بخلاف القانون السابق ٢٠١٩ الذي اشترط ان يقوم المعني من توفيق اوضاعه خلال ١٨٠ يوم من تاريخ نفاذ القانون والتي كانت مثار جدل بعدم قانونية النص .

– اذا ما هي القضايا التي تسقط بالعفو العام لعام ٢٠٢٤ :

١- قضايا حمل وحيازة السلاح غير المرخص
٢- حيازة السلاح بقصد الاتجار
٣- استثمار الوظيفة
٤- اساءة استعمال السلطة
٥- التهاون بواجبات الوظيفة
٦- اختلاق الجرائم
٧- الافتراء
٨- شهادة الزور
٩- اليمين الكاذبة
١٠- التقرير الكاذب
١١- استيفاء الحق بالذات
١٢- انتحال الشخصية
١٣- الذم والقدح والتحقير التقليدي بكل صوره وليس الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم الالكترونية ٢٠٢٣
١٤ – التهديد بكل صوره
١٥- جرائم المطبوعات والنشر
١٦ – المصدقات الكاذبة
١٧- التزوير باوراق خاصة واستعمالها.
١٨- جرائم الحض على الفجور والاغواء والتهتك والبغاء والدعارة والزنا .
١٩- السفاح بين المحارم
٢٠- الاجهاض
٢١ – خرق حرمة الحياة الخاصة
٢٢- انتهاك حرمة الاماكن الخاصة
٢٣- التعدي على الشرائع وسب الذات الالهية.
٢٤- جرائم افشاء الاسرار
٢٥- الغش والتسول .
٢٦- المقامرة والسكر واقلاق الراحة العامة.
٢٧- اغتصاب التوقيع
٢٨- تهريب الاموال
٢٨- الايذاء البسيط .
٢٩- الشيكات بدون رصيد
٣٠- اساءة الامانة
٣١-الغش اضرارا بالدائنين
٣٢- السرقات الموصوفة (جنح)
٣٣- النشل .
٣٤- تعاطي المخدرات
٣٥- التسبب بالايذاء وبالوفاة ( القتل والايذاء الخطا كالدهس) بشرط اسقاط الحق الشخصي او دفع المحكوم به في جرائم التسبب بالوفاة، وهي الحالة الوحيده المرتبطة باسقاط الحق الشخصي
٣٦ – جميع مخالفات وجرائم قانون السير
٣٧- الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية

– اما الجرائم التي لا تسقط بالعفو العام فتشمل :
1- جرائم قانون النزاهة ومكافحة
٢- الجرائم الاقتصادية
٣- غسل الاموال وتمويل الارهاب
٤- قضايا منع الارهاب كاملا
٥- امن الدولة والجمعيات غير المشروعة .
٦-الاختلاس والرشوة
٧- الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي .
٧- الكسب غير المشروع
٨-الجرائم المرتبطة بقانون ابطال الرق و منع الاتجار بالبشر
٩- الجرائم الالكترونية حسب قانون
١٠- المادة ٣٠ / أ من قانون سلطة المياه
١١- ( المادة ١٨ و ١٩/ أ و ب ) من قانون حماية البيئة .
١٢- المواد ١٤ الى ١٦ من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة .
١٣- جرائم الاتجار والترويج والاستيراد والزراعة والتصنيع والنقل المقررة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
١٤-الغرامات في قوانين ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات وقانون الجمارك
١٥-جرائم قانون المنافسة.
١٦- جرائم القتل البسيط والمشدد والايذاء البليغ بكل صورة والعاهة الدائمة
١٧- الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي
١٨- التزوير الجنائي ( باوراق رسمية)
١٩- الاحتيال والافلاس الاحتيالي
٢٠- تزييف البنكنوت والمسكوكات
٢١- اضرام الحرائق وجرائم تهديم وتخريب الطرق والمواصلات وجرائم التعدي على شبكات المياه.
في تقديري سيتوسع مجلس الامة من الاستثناءات الواردة في مشروع القانون الوارد من الحكومة خاصة وان الانتخابات على الابواب والنواب بحاجة الى رافعة شعبية وهي فرصة ذهبية لهم.