أعلنت إدارة السير في مديرية الأمن العام عن أنه على سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن مراجعة إدارة السير – قسم السلامة المرورية، وذلك للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.

وذكرت أن هذا التعميم يأتي استناداً إلى المادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008)، والتي تنص على أنه “يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أيًّا من المخالفات التالية: دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح”.