وافق النواب على تعديل المادة 54 من الدستور الفقرة الثانية والتي منعت رئيس الوزراء الذي يحجب عنه مجلس النواب الثقة من تشكيل الوزارة التي تليها.

حيث نصت المادة بعد التعديل على:” اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضاءه وجب عليها ان تستقيل، حيث تم اضافة عبارة “ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها”.