صدر في عدد الجريدة الرسمية الاحد، قانون المحافظة على أملاك الدولـة.

وحدد القانون عقوبات المعتدين على أملاك الدولة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل من أقام منشآت ومبانٍ على أملاك الدولة.

وتالياً نص القانون: