تؤكد “تضامن” على أهمية المحاكمات عن بعد وترحب بها ما دامت تراعي ضمانات المحاكمات العادلة
11036 جلسة محاكمة عن بعد منذ بدء المحاكمات عن بعد حتى نهاية 2020
رغم جائحة كورونا تواصل تنفيذ الخطة التنفيذية لمشروع المحاكمات عن بعد للأعوام 2019-2021

تدعو “تضامن” الى الزامية إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد لا سيما في الجرائم الجنسية الواقعة على النساء وذوي الإعاقة

عُدل قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 2017 وشمل التعديل إلغاء النص الأصلي للمادة 158 منه واستبداله بنص جديد يسمح بإجراء المحاكمات عن بعد في القضايا الجزائية، حيث يجوز للمدعي العام والمحكمة استخدام التقنية الحديثة لسماع الشهود الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويكون الاستخدام وجوبياً في حالة سماع أقوال المجني عليه/ا في جرائم الاعتداء على العرض.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أهمية المحاكمات عن بعد وترحب بها ما دامت تراعي ضمانات المحاكمات العادلة خاصة للنساء والأطفال سواء كانوا مرتكبي جرائم أو مجني عليهم، وما دامت وسائل الربط الالكتروني ذات كفاءة وتقنية عالية لا يشوبها أية مشاكل تحول دون إجراءها على الشكل الأمثل، كما تدعو الى الزامية إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد لا سيما في الجرائم الجنسية الواقعة على النساء وذوي وذوات الإعاقة. علماً بأن المحاكم وخلال فترة تقل عن سنة ونصف نفذت أكثر من 11 ألف محاكمة عن بعد.

وقد بدأ سريان التعديل من تاريخ 26/2/2018، فيما أطلقت وزارة العدل مشروع المحاكمة عن بعد خلال عام 2019 بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام لاستخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون أي مساس بحق المناقشة، بما في ذلك النزيل / النزيلة في مراكز الإصلاح والتأهيل. ويتم ذلك عن طريق توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة والربط الالكتروني وتكون المحاكمة في جلسات علنية تربط فيها المحاكم مع مراكز الإصلاح والتأهيل التي يتواجد فيها النزلاء / النزيلات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات.

رغم جائحة كورونا تواصل تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع للأعوام 2019-2021

وعلى الرغم من جائحة كورونا وما رافقها من تعطيل أعمال المحاكم حفاظاً على الصحة العامة، واصلت وزارة العدل تنفيذ خطتها لثلاثة أعوام وتضمنت ربط 4 محاكم و 4 مراكز إصلاح وتأهيل عام 2019، و 6 محاكم و 7 مراكز إصلاح وتأهيل عام 2020، و 8 محاكم و 7 مراكز إصلاح وتأهيل عام 2021.

المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل المربوطة الكترونياً

ومع إنتهاء المرحلة الثانية من المشروع، فقد تم ربط المحاكم التالية: محاكم قصر العدل في العاصمة عمان، ومحكمة الجنايات الكبرى، وقصر العدل في كل من اربد والكرك، محاكم البداية في عجلون والسلط وشمال عمان وجرش وجنوب عمان والرصيفة ومعان والعقبة وشرق عمان ومادبا وبداية الزرقاء.

فيما شملت المرحلتين الأولى والثانية مراكز الإصلاح والتأهيل التالية: مراكز الإصلاح والتأهيل في الجويدة، ماركا، إربد، الكرك، الزرقاء، أم اللولو، سواقة، البلقاء، قفقفا، الموقر 1، ومركز إصلاح وتأهيل النساء.

11036 جلسة محاكمة عن بعد منذ بدء المشروع حتى نهاية 2020

وأكدت وزارة العدل على أنه تم عقد 11036 محاكمة عن بعد منذ بدء المشروع في 24/7/2019 وحتى نهاية عام 2020.

ضمانات المحاكمات العادلة في المحاكمات عن بعد

وتضيف “تضامن” بأن الحق في محاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية للإنسان، ونصت عليه المواثيق والإعلانات الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الذي أكد في المادة (10) على أن : ” لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه”. ونصت مادته رقم (11) على أن :” لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”.

كما نصت المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966الذي صادق عليه الأردن، على أن : “من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية منشأة بحكم القانون”.

وأكدت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، على مجموعة من المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تهدف إلى وضع القواعد الضابطة والتي تحمي حق الإنسان في محاكمة عادلة وخاصة أثناء فترة اعتقاله أو حجزه. واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تضمنت في الفقرة الثانية من المادة (40) حق الطفل في محاكمة عادلة وافتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون .

وتنص المادة (5) من نظام رقم 96 لعام 2018 وهو “نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية” على أنه :” تراعى عند استخدام وسائل التقنية الحديثة أحكام السرية والعلانية والحضور والمناقشة المنصوص عليها في القانون خاصة ما تعلق منها بحق الدفاع وحضور الوكيل أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق مع الجهة المختصة”.

فيما تنص المادة (6) على أنه :”

أ- يكون استخدام وسائل التقنية الحديثة وجوبياً في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك.

ب- للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحالات التالية:-

1- الاستماع إلى شهادة شاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة أو خارج اختصاص دائرة المدعي العام.

2- الاستماع إلى شهادة شاهد نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أي مكان مخصص لحفظ الموقوفين أو المحكومين.

3- إجراءات التحقيق والمواجهة والاستجواب مع المشتكى عليه إذا كان هناك عائقٌ يحول دون حضوره أو أن حضوره قد يشكل خطراً أو إخلالاً بنظام الجلسات.

4- إجراءات التحقيق والمحاكمة مع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة حماية لهم أو مع النساء متى وجدت مسوغات لذلك.

5- حماية للشهود.

كما وتنص المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل على أنه

“1- أ– يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين .

ب- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

ج- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والبندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

د- لغايات البند (ج) من هذه الفقرة، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى.

2- يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية .

3- تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل”.