مرايا – أوصى مشروع “النساء الغارمات في الأردن في زمن كوفيد 19″، بإعادة دراسة وضع قروض السيدات، وشروط المنح مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة في البلد، وإعفاء بعضهن، خصوصًا اللواتي بقي عليهن مبالغ قليلة.

ودعا إلى إعادة النظر في تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمبالغ الصغيرة، مع تأكيد القيام بتعديل طريقة تعامل المحصلين مع المقترضات وتثقيفهن وتوعيتهن بكيفية عملية السداد.

وأكدت نتائج المشروع، الذي نفذته شركة درة المنال للتنمية والتدريب وجمعية حماية ضحايا العنف الأسري، التي عرضت أول من أمس، خلال حلقة نقاشية، ضرورة مساعدة المقترضات من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي لهن، لإنجاح مشاريعهن.

الشريك والمؤسس في شركة درة المنال، الدكتورة سوسن المجالي، قالت “يجب التحقق من أن المقترضة تستطيع سداد الأقساط، وأن لا يتجاوز القسط عن نسبة 25 % من إجمالي الدخل، وأن يتم التأكد بأنها غير حاصلة على قرض آخر بالوقت نفسه”.

وأضافت، في عرض قدمته خلال الحلقة، أنه “يجب تخفيض نسبة الفوائد والرسوم والمصاريف وضريبة المبيعات، والتي قد تصل إلى 49 %”، مشيرة إلى أن معدل سعر الفائدة الفعلي لقرض احتياجات العائلة (فردي)، يبلغ ما بين 49.67 % و50.30 %، قرض احتياجات العائلة (جماعي)، ما بين 49.67 % و50.66 %.

ودعت المجالي إلى إلزام مؤسسات الإقراض بتبصرة المقترضة بشروط العقد وفترات التسديد، وإعلامها بحقوقها قبل التعقاد وبالإجراءات في حال التعثر، وما هي الإجراءات القضائية المتوقع حدوثها، وتفعيل قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934، وتجريم الربا وإضافة نص في هذا القانون أو بقانون العقوبات.

إلى ذلك، أوصى المشروع باستحداث أو سن تشريعات تحمي السيدات المقترضات، من تغول الجهات المقرضة وتضاعف الفوائد، بهدف ضبط نشاط شركات التمويل أو الائتمان، وتفعيل رقابة البنك المركزي على شركات التمويل الأصغر، ووضع قيود حازمة على متابعة المشاريع، والتأكد من صحة وجودها، وليس إعطاء القروض دون متابعة المشاريع.

وأكد أهمية تفعيل المادة 19 في نظام الشركات التمويل الأصغر للعام 2015، التي تنص على “أ – للبنك أن يصدر أوامر تنشر في الجريدة الرسمية يحدد فيها مايلي (الحد الأدنى والحد الأعلى لمعدلات الفوائد والعوائد التي تتقاضاها الشركة على القروض والتمويل، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الممنوحة للعملاء، دون التقيد بأحكام أي نظام آخر يتعلق بالفوائد أو المرابحة). ب – إذا لم يحدد البنك معدلات الفوائد والعوائد والعمولات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذه المادة، فللشركة أن تتقاضى من عملائها الفوائد والعوائد والعمولات دون التقيد بالحدود الواردة في نظام المرابحة”.

وبين المشروع أن شروط منح القروض الشخصية من البنوك التجارية صارمة للغاية، فعلى سبيل المثال، لا يمكن منح القرض دون راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتطلب الأمر رهن أموال غير منقولة لضمان القرض.

وأشار إلى أن شروط منح النساء قروضًا صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر، تختلف اختلافًا كبيرًا عن البنوك، فغالبيتهن لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، فضلًا عن أن ضمانات القروض سهلة، ما يعرضهن إلى عدم القدرة على الدفع.

كما لفتت نتائج المشروع إلى ظاهرة جديدة انتشرت خلال الأعوام القليلة الماضية، تورطت في ظلها العديد من النساء في مشاكل مالية وقضائية، أصبحت معروفة باسم “النساء الغارمات أو النساء المثقلات بالديون”، قائلة إن قضية الغارمات تشمل العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات التمويل غير الخاضعة للرقابة والمحلات التجارية وشركات البيع بنظام الدفع المؤجل.

وفيما أوضحت “أن عدد النساء المثقلات بالديون في السجون ومراكز إعادة التأهيل، منخفض للغاية، إلا أن القانون يلاحق الكثير من النساء لعدم سدادهن ديونهن، حيث وُجه إلى بعضهن الاتهام بالفعل، ووصلت قضاياهن إلى مرحلة التنفيذ القضائي”.

من التحديات التي تواجه المقترضات، بحسب المشروع، الثقافة المالية للمقترضين، سوء إدارة، عدم تنظيم الوقت، سهولة الحصول على القرض ودون دراسة جدوى للمشروع، عدم المعرفة بخصائص القرض، آليات الدفع، النتائج القانونية لعدم الدفع، الفائدة المرتفعة، عدم تأكد الجهة المقرضة من مقومات نجاح المشروع”.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا يقضي بأن “الغارمة” هي تلك المطلوبة للتنفيذ القضائي بسبب التزام مالي يقل عن ألف دينار، على أن تثبت بالدليل أن ملكية أسرتها وقدرتها المالية لم تمكنها من سداد هذا الدين.

وكان مجلس النواب أقر في شهر أيار (مايو) 2018، قانون الإعسار، الذي يمكِّن الأفراد والشركات من إعادة تنظيم أعمالهم بموجب الصفقات التي يصلون إليها مع الدائنين، لكنه “لم يتناول مسألة سجن الأفراد المثقلين بالديون بموجب قانون العقوبات وقانون التنفيذ القضائي”، حسب نتائج المشروع.

الغد