مرايا – من المتوقع أن تنشر رئاسة الوزراء النتائج النهائية للانتخابات النيابية لسنة 2020 في الجريدة الرسمية خلال الساعات القادمة، إيذانا ببدء مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة الفائزين، بالتزامن مع بدء عمر المجلس الذي يبدأ اعتباراً من يوم تاريخ النشر ولمدة 4 سنوات.

وتستمر الطعون لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر النتائج، على أن تصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي، وغير القابل للطعن خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

وقال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة الإثنين، إنه إذا تم نشر الأسماء بالجريدة الرسمية ثم دعي مجلس النواب للانعقاد وتم الطعن بعضوية أحد النواب فإن ذلك لا يوقف عمله.

وأكد العجارمة أن النائب المطعون بعضويته يستمر بعمله حتى صدور قرار نهائي من المحكمة بإبطال عضويته أو إسقاطها، منوها بأن جميع ما قام به كنائب منذ إعلان اسمه بالجريدة الرسمية وحتى صدور القرار النهائي بإبطال عضويته أو إسقاطها يعتبر صحيحا.

وعلى صعيد متصل، قال العجارمة إن “الإطار الزمني لدعوة المجلس للانعقاد بعد الحل محدد بالمادة (73/1) من الدستور حيث أوجبت اجتماع المجلس بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وحيث تم حل المجلس في 27/9/2020 فإن مدة الأربعة أشهر تنتهي في 27/1/2021”.

وبين العجارمة “في كل الأحوال فان جلالة الملك يملك أيضاً إرجاء الدورة غير العادية لمدة شهرين من التاريخ المحدد لانعقادها، أي يمكن إرجاء اجتماع مجلس الأمة حتى تاريخ 27/3/2021 كما جاء في القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2013”.

وبحسب الدستور، يُدعى المجلس الجديد للاجتماع في دورة غير عادية تعتبر كالدورة العادية من حيث شروط التمديد والتأجيل، إذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرين الثاني الحالي، وعليه فإن انتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع أول دورة عادية.

أما إذا كان تاريخ انعقادها خلال الشهر الحالي، فتعتبر عندئذ “أول دورة عادية” لمجلس النواب، استنادا للمادة 73 من الدستور، وتكون مدة رئيس المجلس سنتان، وفق المادة 69 من الدستور.

وتنص المادة 69 من الدستور على انتخاب المجلس في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين، ويجوز إعادة انتخابه، وإذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية، ولم يكن له رئيس، فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية، علما أن المجلس يعقد دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس.

ويحظر الدستور على كل عضو مجلس أمة (أعيان، ونواب) أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة، أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا حدثت أي حالة من هذه الحالات لأي عضو أثناء عضويته، أو ظهرت بعد انتخابه، تسقط عضويته حكماً، ويصبح محله شاغراً.

كما لا يجوز بموجب الدستور الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين الوظائف العامة، ويقصد بها: كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة، ويشمل ذلك دوائر البلديات.

وتبدأ الدورة غير العادية، في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع، وتمتد ستة أشهر، حيث يفتتحها جلالة الملك بإلقاء خطبة العرش، ثم يقسم كل عضو اليمين الدستورية قبل عقد الجلسة الأولى للمجلس التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات، فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، تنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.  “هلا أخبار”