إمرأة واحدة من بين كل 3 متزوجات لا تستطيع رفض طلب الزوج إذا لم ترغب بالعاشرة الزوجية
  المتزوجات اللاتي يستطعن رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية هن الأكثر تعرضاً للعنف الجنسي

مرايا – أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والصادر عن دائرة الاحصاءات العامة بأن إمرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء متزوجات وأعمارهن ما بين 15-49 عاماً لا تستطيع رفض طلب الزوج إذا لم ترغب في المعاشرة الزوجية (32.9% من المتزوجات لا يستطعن الرفض)، في حين تسطيع 67.1% منهن رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن وجود رابط مباشر ما بين قدرة المتزوجات على رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن بالمعاشرة الزوجية، وما بين تعرضهن للعنف الجنسي. حيث أظهر المسح بتعرض 5.2% من المتزوجات للعنف الجنسي. فالمتزوجات الأقل قدرة على رفض طلب أزواجهن للمعاشرة الزوجية هن الأقل تعرضاً للعنف الجنسي.

فمن حيث العمر، فقد أظهر المسح بأن 53.5% من المتزوجات اللاتي أعمرهن ما بين 15-19 عاماً يستطعن رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية (وهي النسبة الأقل بين جميع الفئات العمرية)، وفي المفابل فإن المتزوجات من هذه الفئة العمرية هن الأقل تعرضاً للعنف الجنسي (3.3% منهن تعرضن للعنف الجنسي). في حين 69.3% من المتزوجات من الفئة العمرية 30-39 عاماً يستطعن رفض طلب ازواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية، لكنهن الأكثر تعرضاً للعنف الجنسي (6.3% منهن تعرضن للعنف الجنسي).

هذا ولا يجرم قانون العقوبات الأردني الإغتصاب الزوجي بشكل صريح، إلا أن العنف الجنسي الذي يفضي الى إيذاء الزوجة يعاقب عليه القانون بإعتباره إيذاءاً، إذا ما تقدمت الزوجة بشكوى رسمية. كما تعتبر عدداً من الممارسات الجنسية التي يقوم بها الأزواج تجاه زوجاتهم سبباً موجباً للطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.

ولا يزال تناول موضوع المعاشرة الزوجية نوعاً من المحرمات التي لا تتم مناقشتها إلا في المساحات المغلقة، وينعكس ذلك سلباً على الزوجات خاصة الشابات منهن، فتسيطر ثقافة الصمت والتغاضي والتحمل أكثر من ثقافة البوح والشكوى والرفض لتلك الممارسات التي تندرج تحت “الإغتصاب الزوجي”.

من جهة أخرى ذات علاقة، فقد رحبت لجنة حقوق الإنسان من خلال ملاحظاتها الختامية التي صدرت في بداية تشرين ثاني 2017 على تقرير الأردن الخامس حول الحقوق المدنية والسياسية، بالإجراءات التشريعية والمؤسسية المتخذه، ومنها التعديلات الدستورية لعام 2011، وإنشاء المحكمة الدستورية عام 2012، وإنشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب عام 2011، وتعيين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان عام 2014، واعتماد الخطة التنفيذية للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025).

الى أن اللجنة الأممية أعربت عن قلقها ووضعت توصياتها على جملة من القضايا، ومن بينها ما تعلق بحقوق النساء، كالعنف ضدهن والعنف الأسري، والإجهاض، والعاملات المنزليات المهاجرات.

ففي مجال العنف ضد النساء والعنف الأسري، رحبت اللجنة بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي كانت تتيح لمرتكب الجريمة الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم تزويج الضحية له، إلا أنه في ذات الوقت أعربت عن قلقها من بقاء الإستثناء الوارد في المادة 292 من قانون العقوبات والذي يبيح مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها، ومن المادة 98 من ذات القانون التي تنص على تخفيف العقوبة في جريمة القتل في حال إسقاط أسرة الضحية للحق الشخصي. كما تشعر اللجنة بالقلق من سياسة التدابير الوقائية التي تستخدم لحماية النساء والفتيات من العنف أو من جرائم “الشرف”. فيما لاحظت اللجنة وجود ثغرات كبيرة في التصدي للعنف الأسري من الناحية العملية.

وفي هذا المجال، فإن اللجنة توصي الأردن بتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف الأسري، ومنها تعديل المادة 292 من قانون العقوبات لتجريم الإغتصاب الزوجي، وإزالة أسباب الظروف المخففة في جرائم “الشرف”، وإعادة النظر في سياستها المتعلقة بحماية النساء المعرضات للخطر، وإتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول النساء الناجيات من العنف الأسري على المأوى دون المساس بحريتهن. إضافة الى وضع وتنفيذ برامج تدريبية أكثر فعالية للمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والمحامين، وموظفي إدارة حماية الأسرة المسؤولة عن تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري.

وتلاحظ اللجنة أن الإجهاض مجرم في الأردن وفقاً للمواد (312-325) من قانون العقوبات إلا إذا كانت حياة المرأة الحامل أو صحتها معرضة للخطر (المادة 12 من قانون الصحة العامة 2008). وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم وجود إستثناءات أخرى للإجهاض مما يؤدي الى عمليات إجهاض غير مأمونة، كما يساورها القلق كون قانون العقوبات ينص على أن “حماية شرف العائلة سبباً للتسامح في حالات الإجهاض حتى بدون موافقة المرأة الحامل”، كما تشعر اللجنة بالقلق من التقارير التي تفيد بوجود حالات لنساء تمت محاكمتهن عن جرائم الإجهاض بموجب قانون العقوبات.

وفي هذا الإطار، فقد أوصت اللجنة الأردن بأن يعدل تشريعاته لضمان الوصول الآمن والقانوني والفعال للإجهاض حيثما كان ذلك ممكناً والى المدى الذي يشكل فيه الحمل ألماً أو معاناة كبيرة للحامل، وأبرز تلك الحالات الحمل الناتج عن الإغتصاب أو سفاح المحارم أو كون الجنين غير قابل للحياة. بالإضافة الى ذلك فإنه لا يجوز للدولة تنظيم الحمل أو الإجهاض في جميع الحالات الأخرى بطريقة تتناقض مع واجبها في ضمان عدم إضطرار النساء القيام بأعمال غير آمنة للإجهاض، ويجب تنقية النصوص المتعلقة بالإجهاض وفقاً لذلك.

كما أوصت بألا تطبق عقوبات جنائية ضد النساء اللاتي يخضعن للإجهاض، أو ضد مقدمي الخدمات الطبية لمساعدتهن على القيام بذلك، كون إتخاذ هكذا إجراءات يجبر النساء على اللجؤ الى الإجهاض غير الآمن. كما ينبغي أن تكفل الدولة توفير المرافق الطبية وضمان الوصول اليها للإجهاض القانوني، وضمان أن لا تكون أمام النساء أية عقبات قانونية بما فيها الجزائية والتي تجبرهن الى اللجؤ الى عمليات الإجهاض غير الآمنة والتي تعرض حياتهن وصحتهن للخطر.

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة إجراء الإجهاض فقط في حال الموافقة الطوعية للمرأة، ومعاقبة كل شخص يحاول إكراهها على الإجهاض. وأن تكفل حصول النساء على وسائل منع الحمل، وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية تركز على الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة.