مرايا – بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بصرف المبالغ المقتطعة عن الفترات التي تم بها شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بأثر رجعي.

وبحسب الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، فانه في حال رغب اصحاب العمل العاملين بمنشآتهم إلغاء الفترات التي تم بها شمولهم باثر رجعي عليهم تقديم طلب للمؤسسة بإعادة النظر بشمولهم كأصحاب عمل عن هذه الفترات ليتم استرجاع مبالغهم المقتطعة منهم.

وأوضح الصبيحي، ان الشمول بتأمينات المؤسسة السابق كان يلزم أصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان الاجتماعي كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بالشمول بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه.

وقال انه فيما نص النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً من 16/5/2019 على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية بأثر رجعي عن فترات سابقة.

وبين أنه وفقاً لأسس إعادة النظر بشمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي أصدرتها المؤسسة مؤخراً بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لإعادة النظر بقرار شموله كصاحب عمل يعمل في منشآته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن الفترة من 1/1/2015 إلى الفترة 15/5/2019 بشرط أن لا يكون قد حصل على أي منفعة تأمينية خلال تلك الفترة أو تم تسوية حقوقه التأمينية عنها مثل الحصول على تعويضات إصابة عمل أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانوني? للتقاعد وغيرها من المنافع، مضيفاً أنه يجب عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب إعادة النظر في مدة أقصاها 31/12/2019، من خلال إدارة فرع الضمان التابعة له منشآته، على أن تقوم المؤسسة بعد ذلك وبعد تحققها من البيانات بإلغاء فترات الشمول التي سبقت تاريخ مبادرته بالشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق.

وأشار الصبيحي، الى أنه إذا قررت المؤسسة إلغاء شمول صاحب العمل فإن ذلك يلغي حكماً شمول المنشأة ما لم يكن فيها عاملون آخرون وفي حال تشغيل المنشأة لعاملين يتم شمولها وفقاً لتاريخ التحاق أول عامل لديها بالعمل.

وأفاد الصبيحي، أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية مهمة وضرورية لهم ولأفراد أسرهم، حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل، الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل لا سيما، وإن نسبة كبيرة منهم يزاولون أعمالاً ومهناً تم تصنيفها كمهن خطرة في الضمان، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من المشتغلين في المملكة، وأن المؤمن عليهم الذين تم شمولهم كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بلغ عددهم (16704)?صاحب عمل فقط..