مرايا – استحبّ بعض أهل العلم ومنهم: الحنفية والحنابلة أن تُقسّم لحوم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، فثُلث يكون للمضحّي وأهل بيته، وثُلث يهديه للصديق، وثُلث يتصدّق به على الفقراء والمساكين، أمّا الشافعية فقد رأوا أنّ الأفضل للمضحّي التصدّق بأضحيته جميعها إلّا شيئاً قليلاً يأكله منها، ورأى المالكيّة عدم التحديد في كيفيّة توزيعها، فللمضحّي أن يأكل منها ما يشاء ويتصدّق بما يشاء ويهدي ما يشاء، ودليل ذلك عموم قول الله تعالى: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ)، وقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (فكلوا وادِّخِروا وتصدَّقوا).

 

وفيما يتعلّق بأكل المضحّي من أضحيته، فقد رأى عامّة أهل العلم أنّه مسّتحب، فقد حملوا الأمر في الآية الكريمة على الندب لأنّها جاءت بعد حظر مسبق، وبذلك فليس على المضحّي حرج إن لم يأكل من أضحيته وتصدّق بجميعها على الفقراء والمساكين، إلّا أنّ جماعة الظاهر خالفوا في ذلك وقالوا بوجوب الأكل من الأضحية على صاحبها، وأمّا بالإهداء لقريب أو صديق من الأضحية فقد اتفق أهل العلم على استحباب ذلك دون وجوبه، فلا حرج على المضحّي إن لم يهدِ من أضحيته.

وفيما يتعلق بالصدقة من الأضحية، فقد اختلف الفقهاء على قولين؛ الأوّل: وجوب التصدّق بشيء منها وقال بهذا القول الشافعيّة والحنابلة، واستدلّوا له بالأمر الوارد في الآية الكريمة: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ) وقالوا إنّ المضحّي إن لم يتصدّق من أضحيته بشيء لم تُجزئه أضحيته، أمّا المالكيّة والحنفيّة فقد ذهبوا إلى استحباب التصدّق من الأضحية دون وجوب ذلك، وقالوا إنّ الأمر في الآية الكريمة إنّما هو للاستحباب لا للوجوب؛ لأنّ القصد بالأضحية التقرّب إلى الله -تعالى- وليس نفع الفقراء كما في الزكاة،وللفقهاء قول آخر يقضي بأن يأكل المضحّي نصف أضحيته ويتصدّق بنصفها الآخر