– الامن : جريمة التعذيب مجرمة في التشريعات الاردنية وفي اخلاق الدولة الأردنية، وهي جناية وليست جنحة.
– الأمن: 5 ضباط وافراد من الامن العام موقفون في مركز الاصلاح على اثر الجريمة التي وقعت في أحد المراكز الأمنية في عمان.
– زيارات تفقدية مفاجأة من قبل جهاز الأمن العام ومركز الشفافية في مديرية الامن العام لمراكز التوقيف المؤقت.
– الأمن : تركيب كاميرات مراقبة على الضباط وافراد الأمن العام في مركز التوقيف المؤقت لضمان – حسن عملهم.
– الأمن: في حالة القبض علي اي شخص يتم افهامه وحقوقه والجريمة التي تم ايقافه على اساسها.

 قال مدير القضاء الشرطي العميد محمد طبيشات إنه “لا يوجد تعذيب ممنهج” في الأردن أثناء التوقيف والاحتجاز، عازيًا سبب تزايد عدد القضايا الرسمية النظامية “بالادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة” خلال الأعوام الماضية إلى الآلية المتبعة في تسجيل الشكاوى من جهة، و”كيدية” الكثير منها من جهة أخرى، فيما أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة سعي الحكومة “للتعامل” بمنهجية مع “التعذيب”، نافيًا أن تكون “ممارساته منظمة وممنهجة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده طبيشات والطراونة في مقر رئاسة الوزراء أمس، إلى جانب مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد عامر الهباهبة، عرضوا خلاله للإجراءات المتبعة في هذه القضايا وأسباب تأخر البت في البعض منها خاصة المتعلقة “بتهمة التعذيب” وفقا لأحكام المادة 208 من قانون العقوبات.   
وكشف القائمون على المؤتمر، “عن تسجيل 5 قضايا إجمالية للآن منظورة أمام القضاء الشرطي بموجب أحكام المادة 208 من قانون العقوبات المتعلقة بتهمة جريمة التعذيب، من بينها قضية سجلت العام الحالي، فيما لا تزال 87 قضية منظورة بشأن “إساءة المعاملة” العام الماضي، مقابل 46 قضية صدرت فيها أحكام بالإدانة، و114 قضايا بعدم الإدانة، إضافة إلى 15 قضية محالة إلى محكمة الشرطة في العام نفسه”.
وردًا على تساؤلات صحفية  حول أسباب تزايد القضايا المسجلة حول الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة خلال أقل من 6 أعوام وفقًا لسجلات النيابة العامة في وزارة العدل، وحسب أرقام أعلن عنها مركز عدالة لحقوق الإنسان قبل أيام، قال طبيشات إنه تسجل في سجلات “المدعين العامين المدنيين”، على الفور، الشكاوى التي تفيد بـ”ادعاء بالتعذيب أو إساءة المعاملة” مهما كانت القضية سواء تحقيق في سرقة أو مخدرات أو غيرها، مؤكدًا “أن الكثير بالمقابل من هذه القضايا يثبت أنها كيدية”.
وأوضح طبيشات أن الحديث عن أن هناك “تعذيبًا ممنهجًا” يعني أنه عملية منظمة وأن هناك مؤسسة تمارس التعذيب وهذا “غير وارد لدى الأمن العام نهائيا”، ما يعني “أنه لا يوجد ملاحقة وهذا غير صحيح”، لافتًا إلى أن مديرية القضاء الشرطي تم تشكيلها العام 2014.
وقال إن هذه المحكمة تختص باستئناف الأحكام الجنحوية الصادرة في مثل هذه القضايا، فيما أشار إلى أن التطور الأقدم في هذا المجال كان إضافة قاضٍ مدني من المجلس القضائي في كل هيئة من هيئات محكمة الشرطة منذ العام 2010، عدا عن إمكانية تمييز القرارات في القضايا الجنائية من المحكوم عليه أو من خلال مدير الأمن العام بواسطة النائب العام مدير القضاء الشرطي.
وأضاف طبيشات “بعض القرارات تم تمييزها من قبل مدير الأمن العام، من بينها قضية عمر النصر، في العام 2015، وأحيل فيها عدد من الضباط إلى محكمة الشرطة بتهمة الضرب المفضي إلى الموت لانتزاع الإقرار، ووضعوا بالحجز المغلق داخل الوحدة”. 
وبين أن القرار تم تمييزه للطعن بقرار محكمة الشرطة، للمطالبة بتوقيفهم في السجن وليس حجزا داخل الوحدة، فيما كان قرار محكمة التمييز أن النيابة ليس لها حق التدخل في مكان حجز المشتكى عليه بهذا التوقيت.
وأشار طبيشات إلى أن العديد من قضايا إساءة المعاملة أحيلت لمحكمة الشرطة لأنه ليس فيها إسقاط للحق الشخصي، فيما تحتاج جريمة التعذيب إلى قصد خاص (انتزاع الإقرار). 
في الأثناء، عزا طبيشات “تأخر البت” في عدد من القضايا المتعلقة “بتهمة التعذيب”، إلى أسباب متفاوتة، من بينها وجود عدد كبير من المتهمين وشهود الدفاع، قائلا إن قضية النصر تأخرت للبت فيها حتى العام الحالي، بسبب وصول عدد شهود الدفاع إلى نحو 70 شاهدا.
وأوضح أنها حولت مرتين إلى محكمة التمييز، مضيفا أن هناك حرصا كبيرا في تطبيق الإجراءات القانونية في مثل هذا النوع من القضايا. 
وبشأن قضية رائد العمر التي سجلت العام الماضي، بين طبيشات أنه تم توقيف الضباط المتهمين فيها إلى حجز الوحدة المغلق، بسبب ظروف القضية ولا تزال القضية منظورة. 
وتطرق إلى قضية الشاب عبدالله الزعبي، قائلا إنه صدر فيها حكم بإدانة ضابط و3 أفراد بالأشغال الشاقة ونفذ الحكم بحقهم جميعا، فيما أشار إلى أن القرار النهائي بقضية سلطان الخطاطبة كان ببراءة المتهمين جميعا، بعد الاستئناف، لأن الوفاة كانت بسبب سقوطه أثناء وجوده في السجن وليس نتيجة تعرضه للضرب بحسب تقرير الطب الشرعي. 
كما نوه طبيشات إلى أن هناك قضية سجلت في سحاب العام الماضي صدر فيها حكم بالحبس 3 أعوام مع التنزيل والطرد، مؤكدا أن القضايا المنظورة إذا أدين فيها المتهمون، سيحاسبون بالعقوبة الرادعة، موضحًا “لا يعني وجود قضايا منظورة في محكمة الشرطة أن التعذيب ممنهج، ولا يوجد إفلات من العقاب”. 
وأشار إلى أن مديرية الأمن العام تتعامل بشفافية مع كل هذه القضايا، وليس هناك ما هو “مخفي”، مبينا أن هناك قضية لم تتم الإشارة لها مسبقا، عن صدور حكم بالسجن بالأشقال الشاقة لمدة 15 عاما لضابط صف بتهمة “الضرب المفضي للموت” لأحد الموقوفين في أحد مراكز التوقيف، مع الطرد وتنزيل الرتبة قبل شهرين. 
أما بشأن توصيات المجتمع الدولي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول ضرورة الفصل في قضايا الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة أمام هيئة مستقلة أو أمام المحاكم النظامية بدلا من محكمة الشرطة، قال طبيشات إن اختصاص القضاء الشرطي في الفصل بقضايا الادعاء بالتعذيب، يأتي استنادا إلى أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، بوصف محكمة الشرطة هي محكمة خاصة. 
وبشأن التوقيف الإداري والشكاوى المتعلقة به، ذكر طبيشات أن الحكام الإداريين ليس لديهم صلاحيات بالتوقيف بل “إن الحاكم الإداري يربط بكفالة عدلية”، لافتا إلى أن هناك توعية مستمرة للمدعين العامين ومرتبات الشرطة باستمرار، والحديث عن خطورة جريمة “التعذيب” والآثار المترتبة عليها، وهذا العمل يمتد في كل المحافظات. 
وتحدث طبيشات أيضا عن إجراء جولات يومية على النظارات في مراكز التوقيف، حيث يتم تفقد النزلاء والتعميم على كل مديريات أقسام البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والأمن الوقائي بأن من حق أي نزيل أو أي موقوف الاتصال بذويه، حيث وردنا العديد من الشكاوى في هذا الصدد وتم التحقيق فيها وتم التنبيه على مسؤولي النظارات. 
وفي السياق ذاته، عرض الطراونة لأبرز الإجراءات والمساعي الرسمية في “مكافحة التعذيب”، قائلًا “إن هناك تجاوزات فردية في التعامل مع هذه القصايا خلال التوقيف والاحتجاز”.
وأضاف “إن كانت فردية لا يمكن أن نتعامل معها إلا بمنهجية حقيقية لمعالجتها ونتفق مع الجميع في ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان، فالعلاج يجب أن يكون ضمن المنهجية الاصلاحية الحقيقية وهذه هي منهجية الدولة الأردنية بأن التعذيب مجرم”، وهذا يعني أيضا ضمنيا أنه غير ممنهج.
وفيما أشار إلى أن هناك أوجه “تقصير وخلل”، قال إنه “لا يوجد، وفق أجندة الأمن العام ولا بأجندة الدولة في ملف حقوق الإنسان، إفلات من العقاب”، مضيفًا “نحن مع معاقبة الجاني”. 
ودعا المؤسسات التي ترصد السلوك الأمني في هذا الإطار، أن تكون على مستوى الرصد وليس “الترصد”، مؤكدا أهمية الآلية الرصدية لقضايا حقوق الإنسان. 
وقال الطراونة إن إجراءات التحقيق والملاحقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية وتحديداً ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة ويتم التحقيق عند ارتكاب أي جريمة ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم، “حيث أن جريمة التعذيب لا بد أن يتوافر فيها قصد خاص وهو انتزاع الإقرار بجريمة معينة أو الحصول على معلومات بشأنها”. 
وفي حال عدم وجود هذا القصد فإن الأفعال المرتكبة “لا ترقى إلى جريمة التعذيب، بل إلى جريمة أخرى كجريمة الإيذاء أو إساءة المعاملة أو غيرها من الجرائم التي تنطبق على الأفعال المرتكبة، ويتم إحالتها إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الشرطة وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم”، حسب الطراونة. 
ولفت الطراونة إلى تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة، ما يتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. 
وقال “مع العلم أنه لا بد أن يكون أحد أعضاء هيئة المحكمة من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي، كما أن القرارات التي تصدر عن محكمة الشرطة تخضع للرقابة القضائية من قبل محكمة التمييز، التي تكون رقابتها موضوعية وليست شكلية، ما يعتبر ضمانة من الضمانات القانونية بالنسبة لأطراف الدعوى”.
وترأس الطراونة الوفد الأردني الرسمي بـ8 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في مجلس حقوق الإنسان، قال إن الأردن قبل 131 توصية في الاستعراض الدوري الشامل وأخضع 21 توصية للدراسة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على التوصية المتعلقة بإعادة تعريف التعذيب في المادة 208 من جنحة إلى جناية، لورودها أيضا في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
فيما أشار إلى أن الأردن أخذ علما (رفض ضمنيا) بتوصيات أخرى من بينها المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بسبب الكلف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، موضحا “أن الدولة راعت مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان بالتوازي مع حفظ المنظومة الامنية على مستوى الوطن”. 
ووعد الطراونة أن يطلق حوارا بشأن التوصيات التي أبدى الأردن موقفا بدراستها خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن هناك صفة استعجال بدراسة هذه التوصيات. 
كما أكد أن عمل زيارات لمراكز التوقيف والسجون متاح لمنظمات المجتمع المدني، مستشهدا بحادثة وقوع أحداث شغب في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، حيث أتيح لنحو 200 مؤسسة الاطلاع على واقع المركز بعد ساعات من الحادثة.
بدوره، نوه الهباهبة إلى أن 5 من المتهمين من مرتبات الأمن العام “لا يزالون موقوفين على خلفية قضية ادعاء بالتعذيب سجلت منتصف العام الحالي”، في إشارة منه إلى قضية المواطن إبراهيم زهران الذي توفي أثناء الاحتجاز بقسم بحث جنائي وسط عمان.  
وفيما أكد أن المتهمين من الضباط والمرتبات موقوفون لدى مركز إصلاح وتأهيل ماركا العسكري، قال إن مديرية الأمن العام تتعامل بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع المواطنين دون تمييز بينهم، وملتزمة بصون الحرية الشخصية لهم وعدم القبض على أي شخص أو تقييد حريته.
واضاف الهباهبة أنه في حال القبض على أي شخص من قبل المراكز الأمنية يتم إبلاغه بكل حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسندة إليه والجهة القضائية التي سيحول إليها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية. 
وبين أن المادة 113 من القانون، تنص على انه إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة إحضار وبقي في النظارة أكثر من 24 ساعة دون أن يساق إلى المدعي العام اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وزاد أن جهاز الامن العام، أولى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيـــف اهتمامـــاً خاصــاً ورعايــة متواصلـــة وذلك تمشياً مــع سياســة الدولة المتمثلـــة في إصــلاح وتأهيـــل النزلاء والابتعـــاد عـــن الإيــلام والنبـــذ الاجتماعـــي والمعاملـــة القاسيــة أو المهينــة، حيث يحظـــى العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل بتدريب متخصص إذ يتم عقد برامـــج ودورات منها ما هو محلي  ومنها ما هو خارجي. 
وفي تعليقه على تساؤلات صحفية، قال الهباهبة إن قانون منع الجرائم هو قانون وقائي سيادي، وهو قانون دستوري مر بكل مراحله الدستورية والهدف منه منع ارتكاب الجريمة وربطه بالكفالة، ويمكن الطعن في قرار الحكام الاداريين أمام المحكمة الادارية، وهناك ضمانات أخرى للموقوفين من بينها: توكيل محام.
واضاف “أن مدة التوقيف الإداري في كل الحالات وفق هذا القانون لا تتجاوز سنة في أقصاها”. 
أما بشأن رفض المملكة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، كواحدة من التوصيات التي وردت في الاستعراض الدوري الشامل بجنيف مؤخرا، أوضح الهباهبة “أن البروتوكول يترتب عليه تشكيل آلية وطنية للتفتيش على أماكن التوقيف وهذه الآلية موجودة من خلال دور المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما يترتب عليه السماح للأردنيين باللجوء إلى القضاء الدولي للتقاضي، ونحن لدينا قضاء مستقل ونزيه يستطيع أي مواطن أن يلجأ إلى المحاكم بتقديم شكوى على أي مسؤول في الدولة الأردنية”.
وحول ضمانات المحاكمة العادلة، أكد الهباهبة أن باب الشكاوى مفتوح لجميع المواطنين، وأن هناك مدعين عامين منتشرون يتبعون لمديرية الأمن العام، وأن أي مواطن يستطيع مراجعة قائد الوحدة أو مدير الشرطة أو مدير الوحدة الميدانية وتقديم شكوى لديه، فضلًا عن توفير عدد من السجلات في أماكن التوقيف، تتضمن توثيق المكالمات والتعريف بالتهم المسندة لأي موقوف وإجراء الرعاية الطبية والاشتراط أن يكون الشخص الموقوف قد قام بالتوقيع على أنه اتصل مع ذويه أو طرف ثالث.