مرايا – وضح النائب عيسى الخشاشنة موقفه الخاص من قانون الحماية الطبية حيث أكد على انه:

انطلاقا من المسؤولية الوطنية ، ومتطلبات التشريع والرقابة بما فيه مصلحة البلاد والعباد ، فإنني أقف أمام قانون المسؤولية الطبية متحفظاً بشدة على سياقه الذي قد فيه إلى المجلس ، وعلى نسقه الذي يشتمل على فقرات ومحاور ، تشكّل ثغرات في مسيرتنا الطبية التي أنحنى لها القاصي والداني احتراما وإعجابا نابعاً من ثقة في الأداء ، وأمانة في العطاء ، ومهنية عالية محفوفة بالعلم والمعرفة .

أما في سياق تقديم تقرير الجنة الطبية حول هذا القانون ، فقد شابه بعض المغالطات وتجاوز الأعراف القانونية النابعة من عمق الدستور ، حيث قُدّم التقرير بناء على مداولة ناقصة لم تحض بحضور أعضاء اللجنة بما يكفل لها نصابها القانوني ، وكان العمل أقرب إلى الشخصنة منه إلى المؤسّسية ، فالأمر أكبر من أن تُدار الرحى في نقاش القانون وفق ما يهوى أحدهم ، ووفق ما يترتب على ذلك من حضوة هنا أو هناك في درب التقرّب ولو على حساب هذا القطاع العظيم الذي يُشكّل عصبا رئيسا في جسد الوطن المتعب مما اعتراه من آلام ، ويكفيه ما فيه ، وأرجو أن لا نزيده بهذا القانون عناء جديدا .

واستناداً إلى ما في هذا القانون من إجحاف بحق القطاع الطبي ، فإنني أطالب بإعادته إلى اللجنة الطبية المختصّة ، لإعادة دراسته وفق الأعراف المعمول بها ليُحقق التوازن المنشود والذي به نكفل للأطباء ما لهم ، بالدرجة نفسها التي نطالبهم فيها بما عليهم . وإن رحت أحدد لكم ما في هذا القانون من ثغرات فيمكنني أن أقول :

* في المادة (29) أقترح الآتي : نحن لا ننحاز إلى الطبيب على حساب المريض وحقوقه ، وفي الوقت ذاته يجب أن نضمن للطبيب الحماية الكافية ، ليتمكن من أداء رسالته باحتراف واستقرار آمن على نفسه ومستقبله وحقوقه . لا سيما أنه إذا تركنا الأمر على منطوق هذه المادة فإننا نجعل الطبيب ألعوبة بأيدي الناس ، ومراجعا دائما للمحاكم ، ومشغولا بالدفاع عن نفسه عوض أن ينشغل بالابداع في عمله واختصاصه ، حيث السماح لمتلقي الخدمة برفع الدعوى دون قيود، ومتى شاء ، لأن الطبيب مرتهن بمنع القانون له من رفع الدعوى إذا ثبتت براءته ، وعليه فأقترح أن نضيف إلى هذه المادة ما يلي :

إذا ثبت بعد تقديم الشكوى من متلقي الخدمة وإجراء التحقيق أو المحاكمة أن المُشتكي غير مُحقّ في شكواه ،و أن مقدم الخدمة ( المشتكى عليه ) لم يرتكب أي خطأ طبي ، وفقا للتعريف الوارد في المادة الثانية من هذا القانون ، ولم يُقصّر في تقديم الخدمة ، فيحق لمقدم الخدمة ( المُشتكى عليه ) ملاحقة المُشتكي جزاء وقانونيا .

*في المادة 6 بند أ- والمتعلق بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب أو مساعده قبل الشروع في التشخيص والعلاج ، فإن هذا شبه مستحيل بحق الطبيب المقيم أو العام ، فليس من الممكن له ذلك، لا سيما أنه يعاين في مناوبته مئتين أو يزيد من المرضى ، علاوة على ما تتطلبه كثير من الحالات من جهد خاص وعناية في التسجيل .

*في المادة 6 بند (و) والمتعلقة بإبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة حظورته ، وهذا غير ممكن إلا بعد التشخيص الدقيق من قبل طبيب الاختصاص وبعد أجراء الفحوصات اللازمة للتحري الدقيق ، وكل ذلك ليس بمُكنة الطبيب المقيم أو الطبيب العام ، فالمسألة ليست ارتجالية اعتباطية ، بل هي عملية مبنية على فحص دقيق واختصاص في تشخيصها .

*في المادة 6 بند (د) والمتعلقة بتبصير متلقي الخدمة بخيارات العلام فأقترح إضافة عبارة ( التي تستدعي تدخلاً طارئاً ) وذلك بعد عبارة ( باستثناء الحالات المرضية الطارئة)

في المادة6 بند (ك) أقترح إضافة عبارة ( إلا في الحالات التي تستدعي تدخلا طارئا لإنقاذ حياة المريض ) وذلك بعد عبارة ( دون موافقته المستنيرة )

*في المادة11 بند (أ) والمتعلقة بصندوق التـأمين الطبي ضد أخطاء المسؤولية الطبية ، فإنه يجب تعميم ذلك ليكون شاملا للقطاع الطبي العام ، والقطاع الطبي الخاص حيث المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المنتشرة في أرجاء البلاد ، وذلك لتحقيق الغاية السامية من هذا الصندوق في حماية الطبيب ومتلقي الخدمة والمؤسسة الطبية التي كانت بيئة طبية للعمل ، وهذا أجدر في ضمان عدم تحول هذه الغاية التأمينية إلى فرصة استثمارية لشركة هنا أو هناك .