مرايا – قرّر مجلس النواب شمول بعض جرائم الحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات، بقانون العفو العام.

وكان مشروع القانون الوارد من الحكومة قد استثنى الجرائم الواردة في المادة (205) و (368 – 373) و (376 – 381) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م من العفو العام،

لكن مجلس النواب وافق على توصية اللجنة القانونية بأن أسقط المواد (368 – 373) من الاستثناء وادرجها بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

كما اسقط مجلس النواب المادة (376) من الاستثناءات وأدرجها ضمن العفو العام، لكنه أبقى على الجرائم الواردة في (205) و(377 – 381) مستثناة من العفو العام.

وأصبح العفو بعد تعديلات مجلس النواب يشمل :

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 368

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية او مصانع او ورش أو مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، أو

2- في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او أكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او أكثر من شخص ، أو

3- في سفن ماخرة او راسية في أحد المرافئ ، أو

4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، أو

5- في أبنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه ام لا أو

في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 369

يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا-

1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين أو مزروعات قبل حصادها .

2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 370

يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات او أكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به .

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 371

كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 372

اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 368 و 369 ) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 370 و 371).

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 373

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة .

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 376

من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين دينارا الى خمسمائة دينار ويضمن قيمة الضرر .

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية.

وأبقى على الجرائم الآتية مستثناة من العفو :

المادة 205

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ( عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات) بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق او أتلف وإن جزئيا سجلات او مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة.

طرق النقل والمواصلات

المادة 377

1-يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من:

أ- عطل خطا للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئا يحول دون سيرها.

ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .

2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة هلا اخبار .

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 378

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية .

2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل .

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 379

1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات .

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 380

يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:

1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطا او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة الاذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات .

2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او أجهزة الاذاعة .

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 381

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام إذا ادى الأمر الى موت احد الناس.

كما قرر مجلس النواب شمول “الغش إضراراً بالدائنين” بالعفو العام دون إسقاط الحق الشخصي.

وكانت الحكومة قد اشترطت في مشروع القانون اسقاط الحق الشخصي لشمول الغش إضراراً بالدائنين بالعفو العام، بيد أن اللجنة القانونية أوصت مجلس النواب بإزالة هذا الشرط.

وقرر المجلس شمول العفو لتلك الجرائم الواردة في المادتين (441 و 442) من قانون العقوبات واللتين تنصان على إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها او ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.

وإذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم .

جرائم الافلاس الاحتيالي :

وأبقى مجلس النواب – كما ورد من الحكومة – على شرط إسقاط الحق الشخصي في جرائم الافلاس الاحتيالي في النص الواردة بالفقرة الاولى من المادة 438 ( المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة)، وكذلك ما ورد في المادة (439) والتي تنص على :

عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة ( 438 ) عدا الشركاء في ( الكولكتيف ) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:

أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة .

ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة .

ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .

اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية.

* الغش في نوع البضاعة :

وأبقى المجلس – كما ورد من الحكومة – على شرط إسقاط الحق الشخصي على كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.

…………….

* التهديد والابتزاز :

كما قرر مجلس النواب شمول جرائم التهديد والابتزاز المنصوص عليها في المــواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، دون إسقاط الحق الشخصي.

وكانت الحكومة اشترطت حصول إسقاط الحق الشخصي لشمول الجرائم أعلاه بقانون العفو العام، إلا أن مجلس النواب قرر أن يشمل العفو فيها دون اسقاط الحق الشخصي جرائم التهديد والابتزاز والتي تنص على كل من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .

والمادة تنص على كل من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه .

وتشمل إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين .

وكذلك النص الذي يقول : يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة ( 350 ) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

* الاغتصاب والتهويل:

كما أوصت اللجنة بشمول العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار .

وكذلك كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.

* جرائم الذم والقدح والجرائم الالكترونية :

كما أقر المجلس شمول جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015، بقانون العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي.

* الكهرباء والمياه :

كما أوصى مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، دون اسقاط الحق الشخصي.

* جرائم الافتراء :

وأبقى مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون من الحكومة بشمول العفو العام شرط اسقاط الحق الشخصي، في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة الواردة في المواد (210 و 214 و221) من قانون العقوبات.

شمول عدد من الجرائم الورادة في قانون المخدرات
كما شمول عدد من الجرائم الورادة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن كانت مستثناة وفق مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ووافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.

وشمل مجلس النواب المادة (7) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، والتي تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ادخل او اخرج او حاز او احرز او اشتري او سلم او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً”.

كما شمل العفو المادة (8) والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثراً عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الاضرار او الايقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ويبرأ المتضرر من الجريمة”.

كما شمل العفو المادة (9) التي تنص على أنه :

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطي او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اجرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

ب. لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن اربعة اشهر وغرامة خمسمائة دينار اذا كان الجاني قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثالثة.

ج. للمحكمة عند النظر في جريمة التعاطي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته أيا من الاجراءات التالية:

أن تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة فيها لفحص من يتم وضعهم في المصحة للمعالجة.
أن تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
د. تتم احالة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة ومعالجتهم وفقاً للأحكام والشروط والاجراءات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية.

هـ. تراعى السرية التامة عن هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم واي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

و. لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه او بوساطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز أمني طالبا معالجته.

وشمل مجلس النواب الفقرة (أ) فقط من المادة 12 بالعفو والتي تنص على :

أ‌. مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة او باي صورة من صور العنف اي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والقرارات والاحكام الصادرة بموجبها .

وأبقى مجلس النواب على الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) من قانون المخدرات مستثنيتين من العفو العام، واللتين تنصان على أن :

ب‌. تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اي حالة من الحالات التالية:

اذا ادت الجريمة الى اصابة الموظف بعاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجي او يحتمل زواله .
اذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة .
اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن او تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها والقرارات والاحكام الصادرة بمقتضاها .
ج. يعاقب الجاني بالاعدام اذا ادت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى موت اي من الموظفين العامين.

وأبقى مجلس النواب الجرائم الواردة في المواد من (15 – 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مستثناة من العفو العام.

وتنص المواد من 15 – 20 على :

المادة 15
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وزع او روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات ، ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار .

المادة 16
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد علي عشرين الف دينار کل طبيب حرر الي أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.

المادة 17
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صذرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة 18
أ. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار كل من اقدم على أي فعل من الافعال التالية :
1. تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض .
2. اعد مكانا او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.
ب. تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتکابها، او کان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا .
ج. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية .

المادة 19
أ‌. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:
1. جلب أو انتج أو صنع أو اشترى او باع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية أو مستحضراً او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز أو نقل او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او استوردها أو صدرها أو تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات او اخرجها من اقليم المملكة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
2. زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.
ب. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.

المادة 20
يعاقب بالإعدام كل من اقدام علي ارتکاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:
أ‌. اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات او التعامل بها .
ب‌. اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة.

“النواب” يشمل قوانين العمل و”الإقامة”و”السير” بالعفو

كما قرر مجلس النواب شمول الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام.

كما قرر شمول الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، بالعفو العام.

كما قرر مجلس النواب شمول جميع مخالفات أحكام قانون السير رقم(49) لسنة 2008 بالعفو العام، والغرامات المترتبة عليها.

وكانت الحكومة استثنت الجرائم المرتكبة لقانون العمل وقانون الإقامة من العفو العام، وأقرت شمول مخالفات السير من فئة 10 و 15 ديناراً بالعفو فقط.

“النواب” يقرر تخفيض العقوبات في جرائم قتل
كما قرر مجلس النواب تخفيض الأحكام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :

أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

ب-1- لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .

2-نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون.