صرح مصدر مسؤول في مديرية الأمن العام أن مديرية الأمن العام ماضية قدما في سياسة تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتطبيق مبدأ وجوب العزل بين النزلاء وفقا للمادة (11) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 والتي نصت صراحة على وجوب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين وعلى وجوب تصنيف النزلاء إلى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها.
وأكد المصدر نفسه أن هناك دراسات حالية لاستحداث مركز للتوقيف يحقق الشروط والمتطلبات ضمن المعايير الدولية استنادا إلى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل يكون خاصا بالنساء الموقوفات على ذمة حوادث السير ، مشيراً إلى أن استحداث أي مركز يكون بقرار من وزير الداخلية صاحب الصلاحية وبتنسيب من مدير الأمن العام.